بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جعفر بن بشير عمن رواه عن الصادق (عليهالسلام) قال: «سألته عن رجل أصابته جنابةفي ليلة باردة يخاف على نفسه التلف اناغتسل؟ قال يتيمم و يصلي فإذا أمن البرداغتسل و أعاد الصلاة» و رواية محمد بن سكينو قد تقدمت في صدر المقام و نحوها منالروايات المتقدمة مما دل بإطلاقه على انمن اصابته جنابة و تضرر بالغسل يتيمم أعممن ان تكون الجنابة من احتلام أو تعمد، وما في الوسائل- من تقييد هذه الأخباربالاخبار التي استند إليها و هي التيقدمناها- مردود بان تلك الأخبار قدأسقطناها لمخالفتها الكتاب العزيز والسنة المطهرة المستفيضة المعتضدة بأدلةالعقل، إذ ذلك قضية العرض على كتاب اللَّهتعالى كما استفاضت به الاخبار عنهم (عليهمالسلام) و إلا لزم طرح اخبار العرض معاستفاضتها و إجماع الطائفة على العمل بهاو فيه من الشناعة ما لا يلتزمه محصل، و قدروى هذا القائل في كتابه المشار اليه مناخبار العرض ما يكاد يبلغ التواترالمعنوي، و قد عضد الجميع في ذلك الأخبارالتي ذكرناها في المقام الثالث مضافا الىما سنبينه ان شاء اللَّه تعالى من الطعن فيمضامينها و حينئذ فلم يبق لها وجودبالكلية فضلا ان يرتكب بها التخصيص لماذكرناه من الاخبار. و (خامسها)- توجه الطعن الى الرواياتالمذكورة، اما المرفوعتان فلا صراحةفيهما بل و لا ظاهرية سيما الاولى بحصولضرر بالغسل يوجب الانتقال الى التيمم وحينئذ فلا تنطبقان على محل النزاع، و يمكنحملهما على ان وجه الفرق فيهما بين الجماععن تعمد فيجب عليه الغسل و الاحتلامفيتيمم ان ذلك المريض لم يتعمد الجنابةإلا حيث كان قادرا على الاغتسال من غير ضررو لا مشقة شديدة فأوجب عليه الغسل حينئذ واما الاحتلام فليس كذلك، و حاصله ان المرضالمذكور موجب للتيمم لكن صاحبه متى جامعمتعمدا فهو قرينة على قدرته على الاغتسال،و هذا الوجه كاف في قبول الخبرين وانطباقهما على الأخبار و عدم خروجهما عنموافقة الكتاب و السنة، و لعل في