[فوائد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


قول الصدوق في الفقيه بعد نقل مضمونمرفوعة علي بن احمد: «و الجنب إذا خاف علىنفسه من البرد يتيمم» ما يشير الى ماذكرناه، فان الظاهر انه فهم من الخبر عدمالتضرر بالغسل فاردفه بهذا الكلام لدفع مافيه من الإجمال و بيان انه من تضرر بالغسلانتقل الى التيمم، و به يزول ما أوردناهعليه آنفا من الاشكال و يرتفع عن كلامهالاختلال. و اما الخبران الآخران فليسفيهما تصريح بالفرق بين كون الجنابة عمداأو احتلاما بل ظاهرهما وجوب الغسل مطلقافلا يقومان حجة على التفصيل المدعى فيالمسألة. و بالجملة فما فيه تفصيل ليس فيهتصريح بالضرر و ما فيه تصريح بالضرر فليسفيه تفصيل. و لو قيل ان صحيحة سليمان بنخالد دلت على كونه (عليه السلام) قد أصابتهجنابة فتحمل ذلك الضرر العظيم في الغسل وجنابته (عليه السلام) لا يجوز ان تكون مناحتلام لعدم جوازه على المعصوم. قلنا نعمالأمر كذلك و لكن الحمل ايضا على تعمدالجنابة في تلك الحال المحكية في الخبر لايقصر في البعد عن الأول، فإن ظاهر الخبرانه (عليه السلام) كان في سفر و انه كان وجعوجعا شديدا يمنعه من الحركة و المشي و صبالماء على نفسه فاحتمال انه يجامع على هذهالحال و يتحمل هذه المشقة الشديدة لا يكاديتصور في عقل عاقل و لا يدخل في فهم فاهم، واحتمال عروض هذه الحال بعد الجنابة يردهسياق الخبر، و التعلق بمثل هذا الخبر علىما فيه من التهافت و الخروج عن مقتضىالعقول السليمة في مقابلة تلك الأخبارالمعتضدة بما عرفت لا يخلو من مجازفة.


و فيما ذكرناه في المقام كفاية واضحة لذويالأفهام. و اللَّه العالم.


[فوائد]

و تمام الكلام في المقام يتوقف على رسمفوائد

(الاولى)[عدم وجوب الإعادة على متعمدالجنابة]


المشهور بين الأصحاب القائلين بالتيممفي هذه الصورة عدم وجوب الإعادة بعد وجودالماء، و ذهب الشيخ في النهاية و المبسوطالى الوجوب كما تقدم نقله عنه، و الذي يدلعلى المشهور روايات مستفيضة سيأتي ذكرهافي الباب، و استدل في التهذيب على ما ذهبإليه برواية جعفر ابن بشير المتقدمة فيالوجه الرابع من وجوه الطعن و مثلها صحيحةعبد اللَّه بن سنان‏

/ 418