بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المروية في الفقيه، و الأصحاب قد أجابواعنهما بالحمل على الاستحباب، و سيأتيتحقيق المسألة المذكورة ان شاء اللَّهتعالى في الموضع المشار إليه.
(الثانية)[هل ينتقل فرض صاحب الرمد إلىالتيمم]
لا يخفى انه قد دلت هذه الاخبار التيقدمناها في صدر هذا المقام على ان من بهالقروح و الجروح ينتقل فرضه الى التيمم معانه قد تقدم في المسألة الحادية عشرة منالمسائل الملحقة بالوضوء جملة منالروايات الدالة على وجوب الوضوء و غسل ماحول القرح و الجرح إذا لم يكن عليه جبيرة وإلا فغسل الجبيرة أو المسح عليها علىالتفصيل المتقدم في تلك المسألة، و قدذكرنا ثمة وجه الجمع بين أخبار المسألتينبما يرفع عنها التنافي و التدافع في البين.بقي الكلام هنا في الرمد الذي يتضرر صاحبهبغسل عينيه كلتيهما أو إحداهما هل يكون منقبيل مسألة القروح و الجروح الموجبةللوضوء بان يغسل ما حول العين ان لم يكنعليها دواء و إلا فيمسح على الدواء الذيعليها أو انه ينتقل فرضه الى التيمم؟وجهان، للأول المشاركة في المعنى للقرحالمختص بموضع مخصوص من الجسد، و للثانيالاقتصار على مورد النصوص مما يسمى قرحا ووجع العين و مرضها لا يسمى قرحا لغة و لاعرفا و لا شرعا، و لم أقف على كلاملأصحابنا (رضوان اللَّه عليهم) في هذهالمسألة، و الذي يقرب عندي في ذلك هو انهان كان يتضرر بغسل وجهه فإنه ينتقل الىالتيمم و ان كان لا يتضرر بغسل ما عداالعين فالواجب الوضوء أو الغسل و غسل ماحول العين و لو بنحو الدهن، و بالجملةفحكمها حكم القروح و الجروح و ذكر القروح والجروح في بعض الاخبار انما وقع في كلامالسائلين فالاعتبار بعموم الجواب و في بعضيحمل على مجرد التمثيل، و يزيده تأكيدا انالواجب شرعا هو الوضوء و لا يجوز الانتقالعنه الى بدله إلا بدليل واضح، و مجرد تضررالعين خاصة لم يثبت كونه ناقلا شرعيا سيمامع وجود النصوص في نظائره من القرح و الجرحو ان الحكم فيها هو الوضوء و عدم جوازالانتقال عنه و ان الحكم في ذلك الموضعالذي يتضرر بالماء هو تركه بغير غسل ان كانمكشوفا أو المسح على الدواء ان لم يكن