(الثالثة)[تحديد المرض الموجب للتيمم‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كذلك على التفصيل المتقدم في المسألة، ويؤيده أيضا وجه الجمع الذي قدمناه فيالمسألة المشار إليها من مسائل توابعالوضوء من ان التيمم مخصوص بالبدلية عنالغسل باعتبار ما على البدن من القروح والجروح التي يتضرر بكشفها الى الهواء وبملاقاتها البرودة أو الوضوء إذا حصلالتضرر على الوجه المذكور و إلا فالوضوءأو الغسل دون التيمم و العمل في موضع القرحبما تقدم من التفصيل.

(الثالثة)[تحديد المرض الموجب للتيمم‏]

الظاهر ان المراد بالمرض الموجب للتيممهو ما يشق معه استعمال الماء بخوف حدوثه أوزيادته أو بطوء برئه و يصعب على وجه لايتحمل عادة، لأن التكليف- كما عرفت منالروايات المتقدمة- انما تعلق بالوسع دونالطاقة بمعنى انه و ان أطاقه و أمكنالإتيان به بمشقة فإنه لا يكلف به و انمايكلف بوسعه يعني ما لا مشقة فيه و ان كانفيه نوع أذى مثل وجع الرأس في الجملة أوالضرس أو نحو ذلك فإنه لا يوجب الانتقالالى التيمم، و ليس له حد شرعي بل الإنسانعلى نفسه بصيرة، و في موثقة زرارة قال:«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) ما حدالمرض الذي يفطر فيه الرجل و يدع الصلاة منقيام؟ فقال بَلِ الْإِنْسانُ عَلى‏نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ هو اعلم بما يطيقه»قال في المعتبر: يستبيح المريض التيمم معخوف التلف و لا يستبيحه مع خوف المرضاليسير كوجع الرأس و الضرس، و هل يستبيحهبخوف الزيادة في العلة أو بطئها أو الشين؟مذهبنا نعم، ثم نقل الخلاف من العامة و فيالشرائع قال لو خشي المرض‏

/ 418