بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
العضو كملا بما هو حكم الجبائر و القروحعلى التفصيل المتقدم في تلك المسألة، و لمأقف على من تعرض لهذه المسألة، و الاحتياطفيها عندي بالعمل بالكيفية المذكورة والتيمم بعد ذلك لعدم النص الظاهر، و انأمكن اندراجها في عموم اخبار القروح والجروح المشتملة على الوضوء.
(المقام الثالث)- في خوف العطش
الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في الانتقال الى التيمم لولم يكن معه من الماء إلا ما يضطر اليهلشربه و يخاف العطش ان استعمله في طهارته،قال في المعتبر: و هو مذهب أهل العلم كافة.أقول: و يدل عليه مضافا الى الإجماعالمذكور جملة من الأخبار: منها- ما رواهالشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال: «قلتلأبي عبد اللَّه (عليه السلام) الجنب يكونمعه الماء القليل فان هو اغتسل به خافالعطش أ يغتسل به أو يتيمم؟ قال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء» و عن سماعة فيالموثق قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن الرجل يكون معه الماء في السفرفيخاف قلته؟ قال يتيمم بالصعيد و يستبقيالماء فان اللَّه عز و جل جعلهما طهورا:الماء و الصعيد» و عن ابن سنان- و الظاهرانه عبد اللَّه- في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) «انه قال في رجل أصابته جنابة فيالسفر و ليس معه إلا ماء قليل يخاف ان هواغتسل ان يعطش؟ قال: ان خاف عطشا فلا يهرقمنه قطرة و ليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحبالي» و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عنابن سنان مثله و ما رواه في الكافي فيالحسن عن ابن ابي يعفور قال: «سألت أبا عبداللَّه (عليه السلام) عن الرجل يجنب و معهمن الماء قدر ما يكفيه لشربه أ يتيمم أويتوضأ؟ قال يتيمم أفضل ألا ترى انه انما جعل عليهنصف الطهور» و الأخبار المذكورة ظاهرة فيالمراد مؤيدة بما تقدم قريبا من دلالةالاخبار في جملة من الأحكام على ان عنايتهسبحانه بالأبدان أشد من الأديان، و لاينافي ذلك لفظ «أحب الي» و لفظ «أفضل»فإن