بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
السلام) قال: «يكفن الرجل في ثلاثة أثواب والمرأة إذا كانت عظيمة في خمسة أثواب: درع و خمار و منطق و لفافتين» و عن عبدالرحمن بن ابي عبد الله عن ابي عبد الله(عليه السلام) قال: «تكفن المرأة في خمسةأثواب أحدها الخمار» و ليس فيه دلالة علىمطلوب الشيخ هنا. و قول ابن إدريس ان النمطهو الحبرة فيه نظر لان علي بن بابويه قالفي أعداد الكفن للميت في رسالته: «ثم اقطعكفنه تبدأ بالنمط فتبسطه و تبسط عليهالحبرة و تنثر عليها شيئا من الذريرة وتبسط الإزار على الحبرة و تنثر عليه شيئامن الذريرة و تبسط القميص على الإزار»انتهى كلامه في المختلف. و قال الصدوق فيالفقيه: «و الكفن المفروض ثلاثة: قميص وإزار و لفافة سوى العمامة و الخرقة فلايعدان من الكفن فمن أحب ان يزيد ثوبين حتىيبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس» انتهى. وقد تقدم نقل عبارة الجعفي و ابي الصلاحالدالتين على زيادة لفافتين ايضا. وبالجملة فالظاهر ان المشهور بين متقدميالأصحاب استحباب لفافتين زائدتين علىالأثواب الثلاثة المفروضة، و الشيخالمفيد خصهما بكفن المرأة و اما الرجلفلفافة واحدة كما قدمناه آنفا من عبارته. و لم نقف في الاخبار التي وصلت إلينا علىما يدل على ما ذكروه من زيادة لفافتين علىالكفن المشهور سوى عبارة كتاب الفقه. و جملة من متأخري المتأخرين قد استدلوالمن ذكر استحباب زيادة الرجل حبرة أو معالمرأة بالأخبار المشتملة على عد الحبرةمن جملة أجزاء الكفن الواجب ثم ردوهابذلك، إذ غاية ما يفهم من الأخبار كونالحبرة أحد الثواب الثلاثة لا مستحبةزائدة عليها. أقول: قد روى الشيخان الكليني و الطوسيبسنديهما عن يونس بن يعقوب عن ابي الحسنالأول (عليه السلام) قال: «سمعته يقول: انيكفنت أبي في ثوبين شطويين كان يحرم فيهما وفي قميص من قمصه و عمامة كانت لعلي بنالحسين (عليهما السلام) و في