حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الواجب أحب إليه (عليه السلام) و هو الذيفيه الفضل، و افعل التفضيل ليس على بابههنا كما هو شائع في الاخبار و غيرها.

بقي الكلام هنا في مواضع‏ (الأول)- لو خشي العطش على رفيقه أو علىدوابه‏ فالذي صرح به جملة من الأصحاب: منهم-المحقق في المعتبر و العلامة في المنتهىانه يجب التيمم ايضا، مستندين في الأولإلى أن حرمة أخيه المسلم كحرمته و ان حرمةالمسلم آكد من حرمة الصلاة، و في الثانيالى ان الخوف على الدواب خوف على المال ومعه يجوز التيمم. أقول: اما ما علل به الأولفجيد، و يؤيده جواز قطع الصلاة لحفظالمسلم من الغرق أو الحرق و ان كان في ضيقالوقت، و ان حرمة المسلم عند اللَّه أعظممن حرمة الكعبة الى غير ذلك من المؤيداتالكثيرة الدالة بعمومها على هذا الحكم. واما الثاني فمحل نظر، و ما استند اليه منجواز التيمم للخوف على المال ممنوع لعدمالدليل عليه بل هي بالدلالة على خلافهأشبه كما تقدم بيانه، على ان مطلق ذهابالمال غير مسوغ للتيمم و لهذا وجب صرفالمال الكثير في شراء الماء كما تقدمذكره، مع انه يمكن ذبح الدابة أو بيعها أوإتلافها، و بالجملة فإن صدق الوجدانبالنسبة إليه حاصل و عدم الاضطرار اليهظاهر فجواز التيمم و الحال كما عرفت غيرجيد، نعم ينبغي ان يستثني من ذلك ما لو كانمحتاجا إلى الدابة بحيث يضره فوتها كماإذا كان في سفر لا يمكن قطعه إلا بها أويحتاج إليها لنقل أثقاله و أحماله فإنهيجوز ان يصرف الماء إليها لما عرفت‏ (الثاني)- لو كان معه ماءان طاهر و نجس وخشي العطش‏ فالذي صرح به في المعتبر انه يتيمم ويستبقي الطاهر لشربه، لانه قادر على شربالطاهر فلا يستبيح النجس فجرى وجود النجسمجرى عدمه، قال: و يستوى الحكم بذلك فيالوقت و قبله لما ذكرناه. لا يقال بعد دخولوقت الصلاة يصير استعمال الماء مستحقاللطهارة، لأنا نمنع الاستحقاق و انمانسلمه لو استغنى عن شربه و ليس مستغنيابالنجس لتحقق التحريم في شربه مع وجودالطاهر. انتهى. قال في المدارك بعد نقلملخص ذلك:

/ 418