حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و هو المستفاد من الأخبار لتصريحهابالأرض فيكون الحكم تابعا لما صدق عليهإطلاق الأرض و هذه الأشياء لا تسمى أرضا، وما علله به من ان يخرج من الأرض لا يجديطائلا إذ مورد النصوص هو ما يسمى أرضا لاما يخرج منها و ان لم يسم بذلك، و ربمايستدل له بما رواه الراوندي في نوادرهبسنده فيه عن علي (عليه السلام) قال:

«يجوز التيمم بالجص و النورة و لا يجوزبالرماد لانه لم يخرج من الأرض. فقيل له أيتيمم بالصفا البالية على وجه الأرض؟ قال:نعم» و مثلها رواية السكوني كما سيأتي انشاء اللَّه تعالى، و المنافاة منهما غيرظاهرة لان محل توهم المنافاة هو قوله (عليهالسلام) «لانه لم يخرج من الأرض» بدعوى انفيه إشارة الى ان ما خرج من الأرض و ان لميصدق عليه اسم الأرض يجوز التيمم به، و منالجائز و المحتمل قريبا ان مراده (عليهالسلام) انما هو بيان ان الرماد لا تعلق لهبالأرض بالكلية، و يؤيده قوله في روايةالسكوني بعد هذا الكلام: «و انما يخرج منالشجر» و المراد المبالغة في نفي الأرضيةعنه بالكلية، فكيف يجوز التيمم به معدلالة الأخبار المستفيضة على الاختصاصبالأرض؟ و كيف كان فالخروج بهما عن صراحةتلك الصحاح المستفيضة مما لا يتجشمه من لهأدنى معرفة.

[الموضع‏] (الثالث)- الحجر الخالي منالغبار [هل يجوز التيمم به‏]، و قد اختلف فيه كلامهم، فقيل بجواز التيممبه مطلقا و هو قول الشيخ في المبسوط والخلاف، و قيل بالعدم مطلقا و هو منقول عنظاهر ابن الجنيد حيث قال: و لا يجوز منالسبخ و لا مما أحيل عن معنى الأرضالمخلوقة بالطبخ و التحجير خاصة. و هذاالقول لازم للمرتضى و من يقول بمقالته منالتخصيص بالتراب ايضا كما لا يخفى و ان لمأعثر على من نسب ذلك اليه، و قيل بالتفصيلبين حالي الاختيار و الضرورة فيمتنع علىالأول و يجوز على الثاني، قال الشيخ فيالنهاية: و لا بأس‏

/ 418