حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وصية الميت النافذة، قالوا و يحتملالاكتفاء فيه بما يستر العورة لأنه موضعابتداء سترها و يستحب ان يكون يستر ما بينصدره و قدمه. و المراد عندهم بالقميص مايصل الى نصف الساق لانه المتعارف و يجوزالى القدم بمراعاة ما تقدم، و يحتمل جوازهمطلقا. و المراد بالإزار بكسر الهمزة ثوبشامل لجميع البدن، قالوا و لا بد من زيادتهعلى ذلك بحيث يمكن شده من قبل رأسه ورجليه، و الواجب فيه عرضا ان يشمل البدن ولو بالخياطة، و ينبغي زيادته بحيث يمكنجعل أحد جانبيه على الآخر كما تشهد بهالأخبار. و نقل عن سلار الاكتفاء بثوب واحداختيارا.

و أنت خبير بان ما ذكره الأصحاب من هذهالأثواب الثلاثة المعينة لم يوجد له مستندظاهر من الاخبار الواردة في المسألة وانما الموجود ثوبان و قميص أو ثلاثة أثوابو المتبادر منها كونها شاملة للبدن كملا،و لهذا صرح جملة من متأخري المتأخرين انالكفن المفروض انما هو هذا و ان ما ذهبإليه الأصحاب من المئزر الذي يربط منالسرة أو الصدر إلى الركبة أو الى القدم لامستند له في الأخبار، قال في المدارك بعدالبحث في المسألة: «و اما المئزر فقد ذكرهالشيخان و أتباعهما و جعلوه أحد الأثوابالثلاثة المفروضة و لم أقف في الرواياتعلى ما يقتضي ذلك بل المستفاد منها اعتبارالقميص و الثوبين الشاملين للجسد أوالثواب الثلاثة» و على هذه المقالة تبعهمن تأخر عنه من محققي متأخري المتأخرين.

و عندي فيه نظر يحتاج بيانه الى تقديمكلام في المقام لينجلي به غياهب الإبهام،و هو ان الظاهر ان الإزار شرعا و لغة انماهو عبارة عما يشد في وسط الإنسان و انالمئزر بمعناه و ربما أطلق في اللغة علىالشامل للبدن، قال في مجمع البحرين: و قدتكرر في الحديث ذكر الإزار بالكسر و هومعروف يذكر و يؤنث، و معقد الإزار منالحقوين.

و في كلام البعض من أهل اللغة الإزاربالكسر ثوب شامل لجميع البدن. و في الصحاحو غيره المئزر و الإزار يلتحف به، و في كتبالفقه يذكرون المئزر مقابل الإزار ويريدون به غيره، و حينئذ لا بعد فيالاشتراك و يعرف المراد بالقرينة، و فيالخبر «أزره المؤمن الى نصف‏

/ 418