حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

برد اشتريته بأربعين دينارا لو كان اليوملساوى أربعمائة دينار» و ظاهر هذا الخبر-كما ترى- الدلالة على ما ذكره متأخر والأصحاب من زيادة الحبرة التي أشار إليهاهنا بالبرد على الأثواب الثلاثة الواجبة.إلا ان ظاهر ما رواه في الكافي في الصحيحأو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليهالسلام) - قال: «كتب أبي في وصيته ان أكفنهفي ثلاثة أثواب أحدها رداء له حبرة كانيصلي فيه يوم الجمعة و ثوب آخر و قميص،فقلت لأبي و لم تكتب هذا؟ فقال أخاف انيغلبك الناس فان قالوا كفنه في أربعة أوخمسة فلا تفعل و عممني بعمامة و ليس تعدالعمامة من الكفن انما يعد ما يلف بهالجسد» و نحو هذه الرواية نقل في الفقهالرضوي عن العالم و الظاهر ان مرادهالصادق (عليه السلام) كما أشرنا إليه آنفا،قال في الكتاب المذكور: «و قال العالم: وكتب أبي في وصيته ان أكفنه في ثلاثة أثوابأحدها رداء له حبرة و كان يصلي فيه يومالجمعة و ثوب آخر و قميص فقلت لأبي لم تكتبهذا؟ فقال انى أخاف ان يغلبك الناس يقولونكفنه بأربعة أثواب أو خمسة فلا تقبل قولهم.و عصبته بعد بعمامة، و ليس تعد العمامة منالكفن انما يعد ما يلف به الجسد، و شققناله القبر شقا من أجل انه كان رجلا بدينار وأمرني أن أجعل ارتفاع قبره أربع أصابعمفرجات» انتهى- هو ان ما زاد على الثلاثةمن الأثواب الشاملة للبدن انما خرج مخرجالتقية فيجب حمل الخبر المذكور على ذلك ويؤيده‏

/ 418