[الموضع‏](السادس)[مراتب ما يتيمم به] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاحتراق على الأجسام الصلبة التي لاتكون كذلك ممنوع، و مع صدق الاحتراق وحصوله بان تصير رمادا فصدق الأرضية ممنوع.

ثم ان العجب هنا من المحقق حيث قال فيالمعتبر بعد ان قطع بخروج الخزف بالطبخ عناسم الأرض كما قدمنا نقله عنه: «و لا يعارضبجواز السجود عليه لانه قد يجوز السجودعلى ما ليس بأرض كالكاغذ» فان فيه انالكاغذ قد خرج بالنص عن قاعدة السجود فوجباستثناؤه و اما الخزف فلم يرد نص بجوازالسجود عليه، و متى اعترف بخروجه بالطبخعن اسم الأرض مع قوله- كما هو مقتضى النصوصالصحيحة الصريحة- بأنه لا يجوز السجود إلاعلى الأرض أو ما أنبتت مما ليس بمأكول و لاملبوس فإنه يلزمه المنع من السجود عليهحتى يقوم على الجواز دليل، و خروج الكاغدمن هذه القاعدة بنص خاص لا يوجب إلحاقالخزف به فإنه مجرد قياس، و بذلك يظهر ايضاما في قول صاحب المدارك في سابق هذا الموضعفي ذيل صحيحة الحسن بن محبوب المتضمنةلجواز السجود على الجص: «و الخزف في معناه»فإنه محض قياس لا يوافق أصولنا كما لايخفى. و اللَّه العالم.

[الموضع‏](السادس)[مراتب ما يتيمم به]

رتب الشيخ في النهاية للتيمم مراتب،فأولها التراب فان فقده فالحجر فان فقدهتيمم بغبار عرف دابته أو لبد سرجه فان لمتكن معه دابة تيمم بغبار ثوبه فان لم يكنمعه شي‏ء من ذلك تيمم بالوحل. و قال المفيدإذا حصل في أرض وحلة و هو محتاج الى التيممو لم يجد ترابا فلينفض ثوبه أو عرف دابتهان كان راكبا أو لبد سرجه أو رحله، فان خرجمن شي‏ء من ذلك غبرة تيمم بها و ان لم تخرجمنه غيرة فليضع يديه على الوحل ثم يرفعهمافيمسح إحداهما بالأخرى حتى لا يبقى فيهمانداوة و ليمسح بهما وجهه و ظاهر كفيه. قالفي المختلف بعد نقل هذين الكلامين: فقد وقعالخلاف بين الشيخين في هذا المقام فيموضعين: (الأول)- ان المفيد (رحمه اللَّه)خير بين الثوب و عرف الدابة و الطوسي رتببينهما (الثاني)- ان المفيد شرط خروج‏

/ 418