بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
غبار من الثوب أو العرف و الطوسي أطلق. وقال المرتضى يجوز التيمم بالتراب و غبارالثوب و ما أشبهه إذا كان الغبار من الترابو أطلق، و ظاهره كون الغبار و التراب فيمرتبة واحدة و انه لا ترتيب بينهما. و قالابن إدريس و لا يعدل الى الحجر و المدر إلاإذا فقد التراب و لا يعدل الى غبار ثوبهإلا إذا فقد الحجر و المدر و لا يعدل عنغبار ثوبه الى عرف دابته و لبد سرجه إلابعد فقدان غبار ثوبه و لا يعدل الى الوحلإلا بعد فقدان ذلك. و قال ابن الجنيد كلغبار علا جسما من الأجسام غير النجسة و غيرالحيوان أو كان ذلك كامنا فيه فاستخرج منهعند عدم وجوده مفردا جاز التيمم منه. و قالسلار إذا وجد الثلج و الوحل و الحجر نفضثوبه و سرجه و رحله فان خرج منه الترابتيمم منه إذا لم يمكنه التوضؤ من الثلج فانلم يكن في ثيابه و رحله تراب ضرب بيده علىالوحل أو الثلج أو الحجر و تيمم منه. و قالالمحقق في المعتبر إذا فقد الصعيد تيممبغبار الثوب أو عرف الدابة أو لبد السرج أوغير ذلك مما فيه غبار و هو مذهب علمائنا،الى ان قال مسألة: إذا فقد الصعيد و الغبارو وجد وحلا أطبق فقهاؤنا على جواز التيممبه. و نحو ذلك في الشرائع. و بالجملة فإن ظاهر عباراتهم الاتفاق علىتقديم الغبار على الوحل. و الروايات في المسألة لا تخلو من تصادم وربما دل بعضها على خلاف ذلك، و ها أنا أسوقلك ما وقفت عليه من الاخبار في المقام،فمنها- صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر(عليه السلام) أ رأيت المواقف ان لم يكن علىوضوء كيف يصنع و لا يقدر على النزول؟ قاليتيمم من لبد سرجه أو عرف دابته فان فيهاغبارا و يصلي» و رواه في مستطرفات السرائرنقلا من كتاب حريز مثله أقول: المواقفكمقاتل لفظا و معنى، و ظاهر الخبر المذكورانه لا يجد إلا الغبار في الحال المذكورة ولا ريب في صحة التيمم به، و صحيحة رفاعة عنالصادق (عليه السلام) قال: «فان كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمممن غباره أو شيء مغبر و ان كان في حال