بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الحكم فيه ذلك لوقع التنبيه عليه و لو فيبعضها لان المقام مقام البيان، و يعضد ماقلناه قوله (عليه السلام) في مرسلة علي بنمطر: «صعيد طيب و ماء طهور» و استبعاد ذلكمن حيث الخروج عن قاعدة التيمم مدفوعباستثناء الموضع المذكور كما سيأتي نظيرهفي الثلج ان شاء اللَّه تعالى.
(الثاني)[هل يتخير بين مواضع الغبار أو هيمترتبة؟]
قد اختلف كلام الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في الترتيب في مواضع الغبار و عدمه،فظاهر الأكثر التخيير بين المواضع التييوجد فيها من ثوب أو لبد أو بساط أو نحوها،و هو ظاهر كلام المفيد كما نبه عليه فيالمختلف فيما قدمناه من نقل كلامه، و قدتقدم في عبارة الشيخ تقديم غبار عرفالدابة أو لبد السرج ثم مع فقده غبار ثوبه،و عكس ابن إدريس كما تقدم في عبارته حيثقدم غبار الثوب و انه لا يعدل عنه الى غبارعرف دابته و لبد سرجه إلا مع عدمه، والمستفاد من الأخبار المتقدمة هو القولالمشهور كقوله (عليه السلام) في صحيحةرفاعة: «فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غبارهأو شيء مغبر» و قوله (عليه السلام) فيموثقة زرارة: «فلينظر لبد سرجه فليتيمم منغباره أو من شيء معه» و رواية أبي بصير«إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر انتنفضه و تتيمم به».
(الثالث)[هل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرجالغبار على وجهه؟]
هل يجب نفض الثوب و نحوه ليخرج الغبارعلى وجهه ثم يتيمم منه بعد ذلك أم يضربعليه كما هو؟ صريح عبارة المفيد المتقدمةالأول و به صرح سلار ايضا و هو ظاهر عبارةابن الجنيد المتقدمة، و تدل عليه صحيحةأبي بصير المتقدمة، و عبارات أكثر الأصحابمطلقة حيث قالوا يتيمم بغبار ثوبه و نحوذلك، و أكثر النصوص مطلقة أيضا و يمكنتقييدها بالصحيحة المذكورة.
(الرابع)[هل يجوز التيمم بالغبار مع وجودالتراب؟]
قد عرفت ان المشهور بل ادعي عليهالإجماع- كما تقدمت الإشارة إليه- انه لايجوز الانتقال الى الغبار إلا مع فقدالصعيد، و تقدم ان ظاهر كلام المرتضىجوازه مع وجود التراب، و الأظهر القولالمشهور لرواية أبي بصير المتقدمة وأمثالها