حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما تقدم في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم أوحسنتهما من قوله (عليه السلام) بعد ذكرالثلاثة المفروضة: «و ما زاد فهو سنة الىان يبلغ خمسة أثواب فما زاد فهو مبتدع والعمامة سنة» و اما احتمال ان يراد ان مازاد على الثلاثة المفروضة من اللفائف فهوسنة الى ان يبلغ خمسة و ان المراد بالخمسةما عدا العمامة و خرقة الفخذين فالظاهربعده بل المراد بالخمسة انما هو الثلاثةالمفروضة مع العمامة و الخرقة و لذا اشتهرتسمية الخرقة بالخامسة، و مقتضى كلامالصدوق- و هو قوله: «و من أحب ان يزيد ثوبينحتى يبلغ العدد خمسة أثواب فلا بأس»- إمكانحمل الخبر المذكور عليه، و نحوه عبارةالجعفي المتقدمة أيضا و عبارة ابن البراجفي الكامل حيث قال: «تسن لفافتان زيادة علىالثلاثة المفروضة إحداها حبرة يمنية فإنكان الميت امرأة كانت احدى اللفافتيننمطا، فهذه الخمس هي الكفن و لا يجوزالزيادة عليها، و يتبع ذلك و ان لم يكن منالكفن خرقة و عمامة و للمرأة خرقةالثديين» و نحوه قال في التهذيب، و يشيرالى ذلك ما تقدم في عبارة كتاب الفقه منقوله (عليه السلام): «و يكفن بثلاث قطع وخمس و سبع» فان الظاهر ان السبع انما هوبإضافة اللفافتين إلى الخمسة الحاصلة منالواجب و المستحب، و بالجملة فإن إطلاقلفظ الخمس على غير العمامة و خرقة الفخذينشائع في كلام كثير منهم. و لا يخفى انه معالحمل على ما دلت عليه هذه العبارات يكونمعارضا بما تقدم من صحيحة الحلبي و روايةكتاب الفقه الرضوي الدالتين على وصيةالباقر (عليه السلام) بعدم الزيادة علىالثلاثة المفروضة من تلك الأثواب، و انمذهب العامة يومئذ زيادتها الى ان تكونأربعة أو خمسة. و بالجملة فإنه بالنظر الىاشتهار هذا الحكم بين المتقدمين كما عرفتربما أمكن حمل الخبر المذكور عليه، فإنهمن البعيد كل البعد انهم يذهبون الى ذلك منغير

/ 418