حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الاسناد عن أخيه (عليه السلام) في من تصيبهالجنابة فلا يقدر على الماء في خبر ساقهالى ان قال: «قلت أيهما أفضل أ يتيمم أميمسح بثلج وجهه و جسده و رأسه؟ قال الثلجإذا بل رأسه و جسده أفضل و ان لم يقدر علىان يغتسل يتيمم».

و على هذه الأخبار عمل الشيخ في كتابيالأخبار فذهب الى تقديم الثلج على الترابو ان كان الحاصل منه كالدهن كما قدمنا نقلهعنه، و لا تنافيه الروايات المتقدمةالدالة على انه مع حصول الثلج و الغبار كمافي صحيحة رفاعة و موثقة زرارة أو الثلج والتراب كما في صحيحة محمد بن مسلم على أحدالاحتمالين يقدم التيمم على استعمالالثلج، لإمكان حمل إطلاقها على ما فصلتههذه الأخبار فإنها دلت على انه مع إمكانالغسل بالثلج أو الوضوء فهو الواجبالمتعين و مع عدمه يتيمم فتحمل تلكالأخبار على عدم الإمكان جمعا، و على هذافيقدم استعمال الثلج على التيمم بتراب كانأو بغبار و ان لم يحصل منه الجريان بل يكفيالدلك على وجه تحصل منه النداوة و مع تعذرذلك ينتقل منه الى التيمم و ان خالف ذلكمقتضى ظاهر اتفاقهم المتقدم ذكره.

و ما ربما يقال- من ان الغسل مأخوذ فيمعناه الجريان فلا يصدق إلا به كما هو ظاهرالمعتبر و المدارك و غيرهما في هذا المقام-فالجواب عنه (أولا)- انه مسلم لكنه مخصوصعندنا بحال الاختيار و الإمكان دونالضرورة. و (ثانيا)- ان الروايات الثلاثالتي استندنا إليها في الحكم صريحة فيالاكتفاء بمجرد البلل الذي هو النداوة وفيها الصحيح باصطلاحهم فلا وجه لردها، واما دعوى دلالة صحيحة علي بن جعفر علىالتمكن من الاغتسال بحيث يصدق على الماءاسم الجريان على العضو كما أجاب به فيالمختلف فعجيب كيف و الرواية إنما تضمنتالبلل الذي هو عبارة عن مجرد مماسة الماء ورطوبة الجسد به و اين هذا من الجريان؟ و هوظاهر. و (ثالثا)- ما استفاض في اخبار الدهنمن الدلالة على الاكتفاء بمجرد البلل مثلقوله (عليه السلام) في صحيحة

/ 418