زرارة: «إذا مس جلدك الماء فحسبك» و فيأخرى: «كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته»و قوله (عليه السلام) في بعضها: «يجزيك مابللت يدك» و حملها على أقل الجريان كماتأولوها به بعيد عن مناطيقها كما قدمناالكلام في ذلك مفصلا في باب الوضوء، و قدوافق على ذلك في المدارك في باب الوضوءفإنه قد اختار ثمة إبقاء الأخبار المذكورةعلى ظاهرها و ان ناقض نفسه هنا و هو ظاهر فيتأييد ما قلناه ههنا، و قد قدمنا ثمة انبعض مشايخنا (رضوان اللَّه عليهم) حملاخبار الدهن على الضرورة، و هو جيد و مؤيدلما ذكرناه في هذه المسألة أيضا من اختصاصالحكم هنا بالضرورة.
و بالجملة فالأظهر عندي هو مذهب الشيخ فيكتابي الأخبار عملا بهذه الرواياتالظاهرة في ذلك و حملا لما نافاها ظاهراعلى ما قلناه، و مما حققناه في المقام يظهرانه لا وجه للقول بالتيمم بالثلج كما ذهباليه المرتضى (رضي اللَّه عنه) و غيره، ويؤيده زيادة على ما ذكرناه ان التيمم لايكون إلا بالتراب أو الأرض و الثلج لا يدخلفي شيء منهما فالواجب اما الغسل به أوالوضوء ان أمكن و إلا فوجوده كعدمه. واللَّه العالم.
[تنبيهات] و تمام البحث في هذا المطلب يتوقف علىبيان أمور
(الأول)[لا يجوز التيمم بالنجس]
قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه لا يجوز التيمم بالنجس، قال فيالمنتهى و لا نعرف فيه خلافا، و استدل عليهبقوله تعالى: «فَتَيَمَّمُوا صَعِيداًطَيِّباً» و الطيب الطاهر، قال في المداركبعد نقل ذلك عنه: «و هو جيد ان ثبت كونالطيب هو الطاهر بالمعنى الشرعي لكن يبقىالكلام في إثبات ذلك». انتهى.
أقول: الأظهر عندي هو الاستدلال بما وردفي جملة من الأخبار «جعلت لي