بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و آله) «و ترابها طهورا» و النجس لا يعقلكونه مطهرا لغيره. و فيه أيضا مناقشة»- فهومن جملة مناقشاته الواهية اللهم إلا انيريد المناقشة في ثبوت الخبر بذلك حيث انهتبع صاحب المدارك أيضا في تضعيف الخبرالمذكور بناء على نقله في كتب الفروعبقوله «و ترابها طهورا» و الخبر- كما عرفت-موجود في جملة من الأصول المعتمدة و متكررفيها و هو خال من لفظ «و ترابها» كما استدلبه المرتضى (رضى اللَّه عنه) كما قدمناذكره في تلك المسألة. و اللَّه العالم.
(الثاني)[التيمم بالمغصوب]
قد صرحوا أيضا بأنه لا يصح التيممبالمغصوب للنهي عنه المقتضى للفساد فيالعبادة، قالوا: و المراد بالمغصوب ما ليسبمملوك و لا مأذون فيه صريحا أو ضمناكالمأذون في التصرف فيه أو فحوى كالمأذونفي دخوله و جلوسه و نحوهما عموما أو خصوصاأو بشاهد الحال كالصحاري المملوكة حيث لاضرر على المالك، و مثله جدار الغير من خارجحيث لا ضرر يتوجه عليه، نعم لو ظن الكراهةأو صرح بها المالك امتنع. أقول: لا يخفى ان ما عللوا به عدم صحةالتيمم بالمغصوب من النهي المقتضي للفسادو ان كان هو المشهور بينهم بل ربما ادعيالاتفاق عليه إلا انه سيأتي الكلام في هذهالمسألة في كتاب الصلاة ان شاء اللَّهتعالى و نقل خلاف الفضل بن شاذان في ذلك وبيان حجج الطرفين و ذكر ما سنح لنا منالتحقيق في البين. و اما العمل على هذهالدلالات المذكورة بأنواعها فينبغيتقييده بإفادتها العلم برضا المالك و لايكفي مجرد الظن كما يعطيه ظاهر كلامهم.قالوا و لو حبس المكلف في مكان مغصوب و لميجد ماء مباحا أو وجد و لزم من استعمالهإضرار بالمالك فهل يجوز التيمم بترابهالطاهر مع عدم وجود غيره كما جازت لهالصلاة فيه لخروجه بالإكراه عن النهىفصارت الأكوان مباحة له لامتناع التكليفبما لا يطاق أم لا يجوز لافتقاره الىالتصرف في المغصوب زائدا على أصل الكون؟ وجهان، و رجح بعض أفاضل متأخري المتأخرينالأول لما ذكر، و استبعد الثاني لمنع عدمجواز ذلك التصرف، قالوا و هذا بخلافالطهارة بالماء المغصوب لما فيه منالإتلاف