بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فكان غير جائز قطعا. أقول: و المسألة عنديمحل توقف.
(الثالث)[التيمم بالسبخة و الرمل و ترابالطريق]
صرح الأصحاب بجواز التيمم بالسبخة والرمل على كراهة، و المراد بالسبخة الأرضالمالحة النشاشة، اما الحكم بالجواز فيالسبخة فهو المشهور بينهم و عن ابن الجنيدالمنع من السبخ حكى ذلك عنه المحقق فيالمعتبر و الشهيد في البيان، و يدل علىالجواز فيهما صدق اسم الأرض عليهما فانالرمل اجزاء ارضية اكتسبت حرارة أوجبت لهاالتشتت و السبخة ارض اكتسبت حرارة أوجبتلها تغييرا في الكيفية لا تخرج به عن حقيقةالأرضية، و متى ثبت صدق الأرضية عليهماجاز التيمم بهما تمسكا بظاهر الآية والنصوص المتقدمة، و اما ما ذكروه منالكراهة فلم أقف له على دليل، قيل و ربماكان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجهمابتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقةالأرضية أو الخروج من خلاف ابن الجنيد فيالسبخ و خلاف بعض العامة في الرمل. أقول: ويمكن تأييد الوجه الأول بما رواه فيالكافي و التهذيب عن محمد بن الحسين «انبعض أصحابنا كتب الى ابي الحسن الماضي(عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاجقال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت هومما أنبتت الأرض و ما كان لي ان أسأله عنهفكتب الي: لا تصل على الزجاج و ان حدثتكنفسك انه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملحو الرمل و هما ممسوخان» قال بعض مشايخناالمحدثين يعني حولت صورتهما و لم يبقياعلى صرافتهما. و اما الوجه الثاني فهوضعيف. أقول: و مما يكره التيمم به تراب الطريق والتراب الذي يوطأ عليه كما رواه في الكافيعن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليهالسلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا وضوء من موطإ» قال النوفلي يعنيما تطأ عليه برجلك. و عن غياث ابن إبراهيمعن الصادق (عليه السلام) قال: «نهى أميرالمؤمنين (عليه السلام) ان