(الثالث)[التيمم بالسبخة و الرمل و ترابالطريق‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فكان غير جائز قطعا. أقول: و المسألة عنديمحل توقف.

(الثالث)[التيمم بالسبخة و الرمل و ترابالطريق‏]

صرح الأصحاب بجواز التيمم بالسبخة والرمل على كراهة، و المراد بالسبخة الأرضالمالحة النشاشة، اما الحكم بالجواز فيالسبخة فهو المشهور بينهم و عن ابن الجنيدالمنع من السبخ حكى ذلك عنه المحقق فيالمعتبر و الشهيد في البيان، و يدل علىالجواز فيهما صدق اسم الأرض عليهما فانالرمل اجزاء ارضية اكتسبت حرارة أوجبت لهاالتشتت و السبخة ارض اكتسبت حرارة أوجبتلها تغييرا في الكيفية لا تخرج به عن حقيقةالأرضية، و متى ثبت صدق الأرضية عليهماجاز التيمم بهما تمسكا بظاهر الآية والنصوص المتقدمة، و اما ما ذكروه منالكراهة فلم أقف له على دليل، قيل و ربماكان الوجه فيها التفصي من احتمال خروجهمابتلك الحرارة المكتسبة عن الحقيقةالأرضية أو الخروج من خلاف ابن الجنيد فيالسبخ و خلاف بعض العامة في الرمل. أقول: ويمكن تأييد الوجه الأول بما رواه فيالكافي و التهذيب عن محمد بن الحسين «انبعض أصحابنا كتب الى ابي الحسن الماضي(عليه السلام) يسأله عن الصلاة على الزجاجقال فلما نفذ كتابي إليه تفكرت و قلت هومما أنبتت الأرض و ما كان لي ان أسأله عنهفكتب الي: لا تصل على الزجاج و ان حدثتكنفسك انه مما أنبتت الأرض و لكنه من الملحو الرمل و هما ممسوخان» قال بعض مشايخناالمحدثين يعني حولت صورتهما و لم يبقياعلى صرافتهما. و اما الوجه الثاني فهوضعيف.

أقول: و مما يكره التيمم به تراب الطريق والتراب الذي يوطأ عليه كما رواه في الكافيعن غياث بن إبراهيم عن الصادق (عليهالسلام) قال: «قال أمير المؤمنين (عليهالسلام) لا وضوء من موطإ» قال النوفلي يعنيما تطأ عليه برجلك. و عن غياث ابن إبراهيمعن الصادق (عليه السلام) قال: «نهى أميرالمؤمنين (عليه السلام) ان‏

/ 418