بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق» والأصحاب قد ذكروا في هذا المقام انه يستحبالتيمم من ربى الأرض و عواليها و استدلوابهذين الخبرين، و الأظهر في الاستدلال علىما ذكروه انما هو بالخبرين المتقدمين فيتفسير الآية من كتاب معاني الأخبار والفقه الرضوي حيث انهما قد فسرا الصعيد فيالآية بأنه المرتفع من الأرض و الطيب الذيينحدر عنه الماء.
(الرابع)[التيمم بالأرض المبتلة و ترابالقبر و تراب المستعملة]
يجوز التيمم بالأرض المبتلة و ليتخيرأخفها بللا كما رواه الشيخ في الصحيح عنرفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذاكانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماءفانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلكتوسيع من اللَّه عز و جل». أقول: قوله (عليهالسلام): «ليس فيها تراب» يعني جاف، و قوله«فان ذلك توسيع» اي التيمم بالمبتل معتعذر الجاف توسيع، و يمكن ان يستفاد منهانه مع وجود الجاف لا يجوز الانتقال منهالى الرطب و ان ذلك مخصوص بحال الضرورة إلاان ظاهر المحقق في المعتبر خلافه حيث قال:يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوزبالتراب لما ذكرناه من الحجة و لما رواهرفاعة، ثم ساق الخبر، و أشار بما ذكره منالحجة إلى صدق الصعيد عليه. و هو جيد إلاانه يبقى قوله في الخبر «فان ذلك توسيع»عاريا عن الفائدة و ان أمكن ان يتكلفلوجهه. و قد ذكر الأصحاب هنا انه يجوز التيممبتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوشإلا ان يعلم ان فيه نجاسة لتناول اسمالصعيد له و عدم تحقق المانع، و لا أعرفلخصوصية ذكر هذا الفرد وجها يوجب ذكره دونغيره من أنواع التراب، و كأن الوجه فيهمباشرة الميت فربما يتوهم عدم الجوازلذلك، و في المعتبر يجوز و ان تكرر نبشهلانه عندنا طاهر، نعم لو كان الميت نجسامنع. قالوا: و يجوز التيمم بالتراب المستعمل، وفسر المستعمل بالممسوح به أو