(الرابع)[التيمم بالأرض المبتلة و ترابالقبر و تراب المستعملة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق» والأصحاب قد ذكروا في هذا المقام انه يستحبالتيمم من ربى الأرض و عواليها و استدلوابهذين الخبرين، و الأظهر في الاستدلال علىما ذكروه انما هو بالخبرين المتقدمين فيتفسير الآية من كتاب معاني الأخبار والفقه الرضوي حيث انهما قد فسرا الصعيد فيالآية بأنه المرتفع من الأرض و الطيب الذيينحدر عنه الماء.

(الرابع)[التيمم بالأرض المبتلة و ترابالقبر و تراب المستعملة]

يجوز التيمم بالأرض المبتلة و ليتخيرأخفها بللا كما رواه الشيخ في الصحيح عنرفاعة عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذاكانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب و لا ماءفانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلكتوسيع من اللَّه عز و جل». أقول: قوله (عليهالسلام): «ليس فيها تراب» يعني جاف، و قوله«فان ذلك توسيع» اي التيمم بالمبتل معتعذر الجاف توسيع، و يمكن ان يستفاد منهانه مع وجود الجاف لا يجوز الانتقال منهالى الرطب و ان ذلك مخصوص بحال الضرورة إلاان ظاهر المحقق في المعتبر خلافه حيث قال:يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوزبالتراب لما ذكرناه من الحجة و لما رواهرفاعة، ثم ساق الخبر، و أشار بما ذكره منالحجة إلى صدق الصعيد عليه. و هو جيد إلاانه يبقى قوله في الخبر «فان ذلك توسيع»عاريا عن الفائدة و ان أمكن ان يتكلفلوجهه.

و قد ذكر الأصحاب هنا انه يجوز التيممبتراب القبر سواء كان منبوشا أو غير منبوشإلا ان يعلم ان فيه نجاسة لتناول اسمالصعيد له و عدم تحقق المانع، و لا أعرفلخصوصية ذكر هذا الفرد وجها يوجب ذكره دونغيره من أنواع التراب، و كأن الوجه فيهمباشرة الميت فربما يتوهم عدم الجوازلذلك، و في المعتبر يجوز و ان تكرر نبشهلانه عندنا طاهر، نعم لو كان الميت نجسامنع.

قالوا: و يجوز التيمم بالتراب المستعمل، وفسر المستعمل بالممسوح به أو

/ 418