بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المتساقط عن محل الضرب لا المضروب عليهفإنه ليس بمستعمل إجماعا لأنه كالإناءيغترف منه. و إذا امتزج التراب بشيء من المعادن أوغيرها اعتبر الاسم فان صدق اسم الترابلاستهلاكه الخليط و اضمحلال الخليط فيه صحالتيمم به لصدق التراب عرفا و لغة و شرعا،و عن الشيخ في الخلاف انه قال لا يجوزالتيمم به سواء غلب على الخليط أو لم يغلب. و وجهه غير ظاهر مع انه قال في المبسوطيجوز إذا كان مستهلكا.
(الخامس)[التيمم بالرماد]
لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في عدم جواز التيمم بالرماد كماحكاه في المنتهى، و الظاهر انه لا فرق بينرماد التراب و غيره، و استقرب العلامة فيالنهاية جواز التيمم بالرماد المتخذ منالتراب، و قال في التذكرة لو احترق الترابحتى صار رمادا فان كان خرج عن اسم الأرض لميصح التيمم به. و ظاهره الشك في الخروج و عدمه، قال فيالمدارك بعد نقل العبارة: و هذا أولى إذالمعتبر ما يقع عليه اسم الأرض. و ظاهرهايضا التوقف كما في عبارة التذكرة أقول: لايخفى ان الرماد الحاصل من احتراق الشجر ونحوه لا يصير رمادا و لا يصدق عليه هذاالاسم إلا باعتبار إعدام النار للحقيقةالأولية و اضمحلالها و انقلابها الى النوعالمسمى بالرماد، و لهذا جعلت النار منجملة المطهرات من حيث الإحالة من الحقائقالأولية إلى حقيقة الرماد أو الدخان، فقدحصل التغيير في الحقيقة و التسمية، وحينئذ فإن كان النار بإحراقها التراب قدعملت فيه مثل ما تعمل في تلك الأجسام منإذهاب الحقيقة الأولية إلى حقيقة أخرىبحيث انه انما يسمى في العرف رمادا فلا ريبفي ان حكمه حكم الرماد الحاصل من غير الأرضفي عدم صدق التراب عليه، و ان لم تعمل فيهالنار على هذا الوجه المذكور و ان غيرتلونه فإنه لا يسمى رمادا بل هو تراب و انتغير لونه، و حينئذ ففرضه في التذكرة و كذافي المدارك ايضا انه احترق حتى صار رماداثم الشك في خروجه بذلك عن اسم الأرض لااعرف له وجها وجيها، فإنه متى صار رمادابان عملت فيه