حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

دليل يصل إليهم و لا سيما مثل الشيخالصدوق الذي هو من أرباب النصوص و أبوه منبينهم بالخصوص. و المسألة لا تخلو من شوبالاشكال.

ثم انه على تقدير الخمس المذكورة قداختلفت عبائرهم في اشتراك المرأة و الرجلفيها كما يظهر من إطلاق جملة من عبائرهم أواختصاص المرأة بها دون الرجل أو زيادةالمرأة عليها.

و منها- النمط للمرأة صرح به جمع من الأصحاب، قالوا: و تزادالمرأة نمطا و هو لغة ضرب من البسط أو ثوبفيه خطط مأخوذ من الأنماط و هي الطريق، وفسره ابن إدريس بالحبرة لدلالة الاسمينعلى الزينة، و قد تقدم في كلام المختلفرده، و المشهور مغايرة النمط للحبرة، واستدلوا على استحبابه للمرأة بقول الباقر(عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: «يكفنالرجل في ثلاثة أثواب و المرأة إذا كانتعظيمة في خمسة: درع و منطق و خمار ولفافتين» قال في المدارك: «و ليس فيهادلالة على المطلوب بوجه فان المراد بالدرعالقميص و المنطق بكسر الميم ما يشد بهالوسط و لعل المراد به هنا ما يشد بهالثديان و الخمار القناع لانه يخمر بهالرأس، و ليس فيها ذكر للنمط بل و لا دلالةعلى استحباب زيادة المرأة لفافة عن كفنالرجل، لما بيناه فيما سبق من ان مفادالاخبار اعتبار الدرع و اللفافتين أوالثلاث لفائف في مطلق الكفن» انتهى. أقول:اما ما ذكره- من عدم دلالة الرواية على ماادعوه- ففيه ان مبنى الاستدلال بالروايةانما هو على ان الكفن الواجب قميص و إزار ولفافة كما هو المشهور بين المتقدمين والمتأخرين و لا مخالف فيه إلا هو و منتبعه، و قد عبر في الرواية عن القميصبالدرع و عن الإزار بالمنطق كما أوضحناهفيما تقدم، و به صرح شيخنا الشهيد فيالذكرى و الشيخ البهائي في الحبل المتينفإنهما فسرا المنطق في الرواية- بعدذكرهما معناه لغة و عدم مناسبة المعنىاللغوي للمقام- بالإزار، و هو الحق، و احدىاللفافتين هي أحد أجزاء الكفن الواجب واللفافة الأخرى هي‏

/ 418