بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أحد أجزاء الكفن الواجب و اللفافة الأخرىهي النمط و ان لم يعبر عنها بالنمط أو انهالفافة أخرى عوض النمط، فإنهم صرحوابالنسبة إلى الحبرة المستحبة في الكفنبأنه لو لم يجدها جعل عوضها لفافة فكذاالنمط، و به يتم الاستدلال بالروايةالمذكورة. و اما ما ذكره من حمل المنطق على خرقةالثديين فبعيد غاية البعد كما لا يخفى،قال في الحبل المتين: «و المنطق كمنبر شقةتلبسها المرأة و تشد وسطها ثم ترسل الأعلىعلى الأسفل إلى الركبة و الأسفل ينجر علىالأرض، قاله صاحب القاموس. و لعل المراد بههنا المئزر كما قاله شيخنا في الذكرى. وقال بعض الأصحاب لعل المراد ما يشد بهالثديان. و هو كما ترى» انتهى كلام شيخناالمذكور. و لا يخفى ان هذا البعض الذي أشارإليه هو صاحب المدارك كما نقلناه عنه، والظاهر ان السيد السند لا يخفى عليه بعدهذا المعنى و لكنه انما ارتكبه فرارا عماأنكره من وجود الإزار و المئزر في الأخبارمع انا قد بينا وجوده في غير هذا الخبرايضا كما قدمنا بيانه. بقي الكلام في ان كلام الأصحاب مضطرب فياختصاص زيادة هذا الثوب بالمرأة أو مشاركةالرجل لها. و اما وجود هذا الثوب للمرأةبلفظ النمط فلم يصل إلينا في الأخبار و انذكره شيخنا المفيد و نحوه كما قدمنا ذكره،إلا انك قد عرفت من صحيحة الحلبي أو حسنتهو من رواية كتاب الفقه ان ما زاد علىالثلاثة المفروضة فهو من سنن العامة وبموجبه يجب حمل كل ما تضمن الزيادة علىالتقية. و بالجملة فالاحتياط في تركالزيادة على الثلاثة المفروضة من الأثوابالتي يلف فيها البدن. و الله العالم. و منها- الخرقة التي يشد بها الفخذان و تسمى عند الأصحاب بالخامسة كما ذكره فيالذكرى، و هي للرجال و النساء كما يفهم منالأخبار و ما ذكر فيها من التعليل بعدمخروج شيء منه مع التصريح في بعضهابالقبل، و استحبابها ثابت بالرواياتالمستفيضة كما في رواية عبد الله بن سنانعن الصادق (عليه السلام) قال: «الميت يكفنفي ثلاثة