حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يجزئه ذلك، لان العبادات الشرعية مبنيةعلى التوقيف و التوظيف من الشارع و لم يردعنه ما يدل على صحة التيمم بذلك فيكون فعلهتشريعا محرما و انما استفاضت الأخبار بماذكرناه. بقي الكلام في الاكتفاء بمجردالوضع أو لا بد من الضرب الذي هو عبارة عنالوضع المشتمل على اعتماد؟ قال في الذكرى:«معظم الروايات و كلام الأصحاب بعبارةالضرب و في بعضها الوضع و الشيخ في النهايةو المبسوط عبر بالأمرين، و تظهر الفائدةفي وجوب مسمى الضرب باعتماد، و الظاهر انهغير شرط لان الغرض قصد الصعيد و هو حاصلبالوضع» انتهى. و ما اختاره هنا منالاكتفاء بمجرد الوضع قد صرح به في الدروسايضا، و حاصل استدلاله الاستناد إلى إطلاقالآية و هو قوله تعالى «فَتَيَمَّمُواصَعِيداً طَيِّباً» اي اقصدوا و هو حاصلبالوضع. و فيه ان الآية يمكن تقييدهابالأخبار الكثيرة الدالة على الضرب الذيهو- كما عرفت- عبارة عن الوضع المشتمل علىالاعتماد، و حينئذ فيجب حمل القصد الذي فيالآية على هذا القصد المخصوص جمعا بينالآية و الأخبار، و كذا يجب تقييد بعضالأخبار الدالة على مجرد الوضع بهذهالأخبار ايضا، و به يظهر ان الأظهر اعتبارالضرب سيما مع أوفقيته بالاحتياط، والظاهر ان من قال بالوضع حمل جملة أخبارالضرب على الاستحباب كما هي أحد قواعدهمالتي بنوا عليها في كثير من الأحكام فيالجمع بين المطلق و المقيد، و الأظهر ماقلناه و ان احتمل الجمع بينهما بالتخييرإلا ان الظاهر هو الأول مع أوفقيتهبالاحتياط كما عرفت.

و تمام تحقيق الكلام في المقام يتوقف علىرسم مسائل‏ (الأولى)- يعتبر في الضرب ان يكون بباطنالكفين‏ لانه المعهود المعروف فينصرف إليهالإطلاق كما في سائر الأحكام، و يعضده انهالمعلوم من صاحب الشرع فيكون خلافه تشريعامحرما نعم لو تعذر الضرب بالباطن لعذرفالظاهر الجواز بالظاهر، و ربما دل عليهعموم بعض أدلة المسألة.

/ 418