بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
من كلامه (قدس سره) لا من كلام الشيخ، لعدمانطباقها على الترديد بين الاحتمالينالذي ذكره في عبارة الشيخ. و لقوله أخيرا: والظاهر ان مراد الشيخ ما قصدناه. و بالجملةفإن تعليله ينافي ترديده و تأويله الذيحمل كلام الشيخ عليه. و ربما استدل على وجوب التيمم بما بقي والصلاة في الصورة المذكورة بما روي منقوله (عليه السلام): «الميسور لا يسقطبالمعسور» و قوله (صلّى الله عليه وآله):«إذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم»و فيه خدش فان هذين الخبرين و ان تناقلهماالأصحاب في كتب الاستدلال إلا اني لم أقفعليهما في شيء من الأصول. و بالجملة فالمسألة عندي هنا لا تخلو منشوب الاشكال لعدم النص الواضح في هذاالمجال، و كذا في الوضوء لو قطعت يداه فيفوق المرفقين بحيث لم يبق من محل الغسلشيء، اما لو بقي شيء و لو طرف العضدالذي هو أحد جزئي المرفق فإن صحيحة علي بنجعفر قد دلت على الاكتفاء بما بقي في عضده،و مثل ذلك ما لو كان في كفه قروح أو جروحتمنع من الضرب أو كان كفه نجسا بنجاسةتتعدى الى التراب متى ضرب عليه، و مع تعذرالإزالة ينتقل الى الضرب بظهر الكف ان لميكن كذلك و إلا اقتصر على مسح الجبهة. والاحتياط في أمثال هذه المواضع مما لاينبغي الإخلال به
(السادسة)[عدد الضربات في التيمم]
اختلف الأصحاب في عدد الضربات فيالتيمم، فقال الشيخان في المقنعة والنهاية و المبسوط ضربة للوضوء و ضربتانللغسل، و هو اختيار الصدوق في الفقيه وسلار و ابي الصلاح و ابن إدريس و أكثرالمتأخرين. و قال السيد المرتضى في شرحالرسالة الواجب ضربة واحدة في الجميع، وهو اختيار ابن الجنيد و ابن ابي عقيل