بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أثواب سوى العمامة و الخرقة يشد بها وركيهكيلا يبدو منه شيء» و قد تقدم في روايةعمار و قال «تحتاج المرأة من القطن لقبلهاقدر نصف من، و قال: التكفين ان تبدأبالقميص ثم بالخرقة فوق القميص على ألييهو فخذيه و عورته و تجعل طول الخرقة ثلاثةأذرع و نصفا و عرضها شبرا و نصفا ثم يشدالإزار. الحديث» و في رواية يونس المتقدمةفي كيفية الغسل «و خذ خرقة طويلة عرضها شبرفشدها من حقويه و ضم فخذيه ضما شديدا ولفها في فخذيه ثم اخرج رأسها من تحت رجليهالى الجانب الأيمن و أغرزها في الموضعالذي لففت فيه الخرقة و تكون الخرقة طويلةتلف فخذيه من حقويه الى ركبتيه لفا شديدا»و في رواية الكاهلي المتقدمة نحوه، و لامنافاة في تقدير العرض بين روايتي عمار ويونس، إذ الظاهر ان المراد انما هوالتقريب في ذلك لا ان يكون حدا شرعيا. قالفي المدارك بعد ذكر جملة من هذه الأخبار:«و هذه الروايات و ان كانت ما بين ضعيف ومرسل إلا انها مؤيدة بعمل الأصحاب فلاتقصر عن إثبات حكم مستحب» أقول: لا يخفى مافيه من الوهن و المجازفة و ذلك فانالاستحباب حكم شرعي و القول به بغير دليلواضح قول على الله بغير علم كما في الوجوبو لا فرق بينهما في وجوب الدليل، و حينئذفإن صلح العمل بالخبر الضعيف المؤيد بعملالأصحاب فيجب ان يقف عليه في جميع الأبوابمع ان كلامه في ذلك مضطرب غاية الاضطراب،على انا نقول ايضا انه لا وجه للعمل بالخبرالضعيف المؤيد بعمل الأصحاب كما يكررونه ويتسترون به عن إلزامهم بالخروج عناصطلاحهم المشار إليه. فإنه ان كان الخبرالضعيف دليلا شرعيا وجب العمل عليه مطلقاو إلا وجب رميه و إلغاؤه مطلقا، فيرجعالعمل فيما ذكروه إلى متابعة الأصحاب منغير دليل في المقام إذ المفروض رمي الضعيفمن البين و عدم الاعتداد به بالكلية، و لاأراه يلتزمه و لا يقول به: ثم قال (قدس سره): «و قد يظهر من مجموعها ان صورة وضع هذهالخرقة ان تربط أحد طرفيها في وسط الميتاما بان يشق رأسها أو يجعل فيها خيط و نحوهثم تدخل الخرقة من بين فخذيه و تضم بها