بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
عشر بأنه مثله، ثم قال و خرج بعض الأصحابوجوب تيممين على غير الجنب بناء على وجوبالوضوء هنا لك و لا بأس به و الخبران غيرمانعين منه لجواز التسوية في الكيفية دونالكمية» انتهى. قال في المدارك: «و ما ذكرهأحوط و ان كان الأظهر الاكتفاء بالتيممالواحد بناء على ما اخترناه من اتحادالكيفية و عدم اعتبار نية البدلية فيكونجاريا مجرى أسباب الوضوء أو الغسلالمختلفة، و لو قلنا باجزاء الغسل مطلقاعن الوضوء كما ذهب اليه المرتضى (رضىاللَّه عنه) ثبت التساوي مطلقا من غيراشكال» انتهى. أقول: لا ريب انه على تقديرالقول بوجوب الوضوء مع كل غسل عدا الجنابةفإن الأوفق بقواعدهم و ما قرروه في غيرمقام من ان تعدد الأسباب يقتضي تعددالمسببات ان الواجب في التيمم بدلا منالغسل غير الجنابة هو التعدد فيتيمم بدلامن الوضوء و آخر بدلا من الغسل، فقولهمبمساواة الأغسال ان أريد به في الكميةبمعنى الاكتفاء بتيمم واحد فهو خروج عنمقتضى أصولهم و قواعدهم إلا ان كلامهم غيرصريح في ذلك، و ان أريد في الكيفية فلامنافاة إذ المراد ان كيفية التيمم عن سائرالأغسال مثل كيفية التيمم عن غسل الجنابةو ان وجب تيمم آخر عن الوضوء، و اما علىتقدير مذهب المرتضى- و هو الأظهر كما تقدمتحقيقه في باب غسل الجنابة- فلا إشكال فياجزاء تيمم واحد. و اما ما ذكره في المداركبناء على القول المشهور من وجوب الوضوء معالأغسال- من انه يكفي تيمم واحد بناء علىالقول باتحاد الكيفية و عدم اعتبار نيةالبدلية- فظني عدم استقامته لان وجوبالتعدد على القول المذكور انما استند الىتعدد الأسباب، فإن سبب الوضوء هو الحدثالأصغر و سبب الغسل هو الحدث الأكبر و هكذافي بدليهما يجب تعددهما لذلك، و القولباتحاد الكيفية على هذا التقدير لا مدخلله في ذلك بل يجب الإتيان بتيممين بمقتضىالسببين المتعددين و ان كانا على كيفيةواحدة، اللهم إلا ان يريد الاكتفاء بتيممواحد على تقدير القول بالتداخل. و فيه انقيام الدليل على التداخل في الأغسال لايقتضي انسحابه هنا من غير