وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُواأَيْدِيَهُما» و الإجماع منا و من العامةمنعقد على انها لا تقطع من فوق الرسغ و ماذاك إلا لعدم تناول اليد له حقيقة، ثم قال:و يدل عليه أيضا الأخبار المستفيضة.
أقول: لا يخفى ما في كلامه هنا من النظرالظاهر (اما أولا)- فإن الآية إنما تنفيمذهب ابن بابويه خاصة دون القول بالمسح منأصول الأصابع إلى رؤوسها لصدق البعضيةهنا، فلا يتم استدلاله مطلقا على المدعى. و(اما ثانيا)- فان ما ذكره من ان اليد هي الكفالى الرسغ على إطلاقه ممنوع، فان اليد لهاإطلاقات و معان عديدة:
منها- يد السارق و هي من أصول الأصابع. ومنها- يد المتيمم و هي من الزند على الأشهرالأظهر رواية و فتوى، و منها- يد المتوضئ وهي من المرفقين، و منها اليد عرفا و هي منالكتف. و (اما ثالثا)- و هو أعجبها و أغربها،فإن استدلاله على ما ادعاه- من كون اليد منالرسغ بآية «وَ السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ. الآية» مع ان يد السارق كماعرفت اتفاقا و به اعترف في آخر كلامه وبحثه بقوله: و موضع القطع من أصول الأصابععند الأصحاب- عجيب غريب من مثل هذا المحققالأريب. و بالجملة فكلامه هنا مختبط لااعرف له وجها وجيها، و الأظهر هو الرجوعفيما ادعاه الى الاخبار خاصة كما ذكرهبقوله: و يدل عليه الاخبار المستفيضة. إلخ.
فروع:
(الأول)[هل يجب الابتداء من الزند؟]
المشهور وجوب الابتداء بالمسح من الزندالى رؤوس الأصابع فلو نكس بطل، و لم أقفلهم على دليل إلا ما ذكره بعضهم منالمساواة للوضوء و هي لا تنهض بالدلالة. والمسألة محل اشكال و الاحتياط يقتضي ماقالوه سيما مع ترجحه بظاهر الروايةالمنقولة في كتاب الفقه و قوله (عليهالسلام): «ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعكاليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثمتمرها على مقدمها على ظهر الكف» فإنه ظاهرفي الابتداء من الزند، و قوله: «من فوقالكف» بدل من قوله «من أصول الأصابع».