(الثاني)[محل المسح في الكفين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(الثاني)[محل المسح في الكفين‏]


المشهور ان محل المسح في الكفين ظهورهمالا بطونهما. بل ظاهر كلامهم ان هذا الحكممجمع عليه بين القائلين بتخصيص المسحبالكف، و أكثر الأخبار المتقدمة و ان كانتمطلقة في الحكم المذكور إلا ان الخبرالخامس و الثامن عشر قد صرحا بان الممسوحعليه ظهر الكف لا بطنها و عليهما يحملإطلاق غيرهما من الاخبار.


(الثالث)- يجب تقديم اليمنى على اليسرى‏


و ربما علل بأنه بدل مما يجب فيه التقديم.و هو ضعيف. و الروايات المتقدمة أكثرهامطلق إلا ان خبر السرائر و هو الثامن عشرقد تضمن انه مسح اليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى، و الظاهر انه و ان كانالعطف فيه بالواو التي لا تفيد الترتيب وانما تفيد لغة مجرد الجمع إلا ان المراد هوالترتيب بينهما، فإنه كثيرا ما يقع العطفبها كذلك في مقام الترتيب توسعا و اعتماداعلى ظهور الحكم، أ لا ترى انه مع وجوبتقديم المسح على الجبهة على مسح الكفينفجملة من الاخبار انما اشتملت على العطفبينهما بالواو، و كل ذلك توسعا لظهورالحكم و شهرته، و أمثال ذلك مواضع لا تحصىيقف عليها المتتبع، و أصرح منها في ذلكقوله (عليه السلام) في الفقه الرضوي: «ثمتضرب بهما اخرى فتمسح بها اليمنى» فان عطفالمسح بالفاء على الضرب يقتضي تقديماليمنى، و الظاهر ان لفظ «بها» في العبارةغلط من الناسخ، و قوله في الرواية التينقلها «ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعكاليمنى من أصول الأصابع من فوق الكف ثمتمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضعأصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتصنعبيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على يدكاليمنى مرة واحدة» فإنه ظاهر بل صريح فيالترتيب و تقديم اليمنى، و بالجملة فالعملعلى وجوب تقديم اليمنى على اليسرى كماعليه الأصحاب و ان كانت أبواب المناقشةمفتوحة إلا انها عند التأمل و الإنصاف غيرمتجهة.


(الرابع)- الظاهر وجوب المسح بباطن الكفدون ظاهرها لانه هو المتبادر

/ 418