حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و المتكرر الذي ينصرف إليه الإطلاق، إلاان يحصل العذر من المسح به فيجوز بالظهر معاحتمال التولية.

(الخامس)- لو كان له يد زائدة فالكلام فيها كما تقدم في الوضوء.

(السادس)- لو كان على بعض أعضائه جبائر من الوجه أو اليدين مسح على الجبائر كماتقدم في الوضوء إذا لم يتمكن من حلها، والنصوص و ان كانت خالية من خصوص ذكر هذاالفرع إلا ان المفهوم من عمومها الدلالةعلى ان الجبيرة قائمة مقام الجسد عند تعذرحلها فيجب الغسل فيها في موضع الغسل والمسح في موضعه مع تعذره و كذا المسح فيالتيمم، و لأن اللازم من عدم المسح عليهاترك الصلاة و سقوطها في الصورة المذكورةإذ لا تصح بدون طهارة، و من المعلومبطلانه، فليس إلا ما قلناه، و الظاهر انهلا خلاف فيه. و لو كانت مكشوفة مسح عليها.

(السابع)- لو كانت مواضع المسح نجسة يتعذر تطهيرها فالظاهر وجوب المسح عليها،إذ اشتراط طهارتها مخصوص بصورة الإمكان ومع التعذر يسقط، و يدل عليه إطلاق الأخبارالمتقدمة، و الظاهر انه لا خلاف فيه فيمااعلم. و كذا لو كانت النجاسة في الأعضاءالماسحة فإنه يضرب بها على الأرض و يمسحإلا ان تكون نجاستها متعدية فتتعدى الىالتراب المضروب عليه و ينجس بذلك فيشكلالحكم لما عرفت سابقا من اشتراط طهارةالتراب الذي يمسح به، و الظاهر هنا سقوطالفرض و يدخل تحت مسألة فاقد الطهورين و قدتقدم الكلام فيها، و يحتمل التولية.

(الثامن)- يجب استيعاب الممسوح‏ من الجبهة و ظهر الكفين بالمسح بلا خلافيعرف بل في المنتهى انه قول علمائنا و أكثرالعامة ثم علله بأن الإخلال بمسح البعضإخلال بالكيفية المنقولة فلا يكون الآتيبذلك آتيا بالتيمم المشروع، و إطلاقكلامهم يقتضي عدم الفرق بين ان يكونالإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا و لا فيالبعض بين القليل و الكثير و بذلك صرح فيالمعتبر، و هو كذلك لصدق الإخلال‏

/ 418