بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و المتكرر الذي ينصرف إليه الإطلاق، إلاان يحصل العذر من المسح به فيجوز بالظهر معاحتمال التولية. (الخامس)- لو كان له يد زائدة فالكلام فيها كما تقدم في الوضوء. (السادس)- لو كان على بعض أعضائه جبائر من الوجه أو اليدين مسح على الجبائر كماتقدم في الوضوء إذا لم يتمكن من حلها، والنصوص و ان كانت خالية من خصوص ذكر هذاالفرع إلا ان المفهوم من عمومها الدلالةعلى ان الجبيرة قائمة مقام الجسد عند تعذرحلها فيجب الغسل فيها في موضع الغسل والمسح في موضعه مع تعذره و كذا المسح فيالتيمم، و لأن اللازم من عدم المسح عليهاترك الصلاة و سقوطها في الصورة المذكورةإذ لا تصح بدون طهارة، و من المعلومبطلانه، فليس إلا ما قلناه، و الظاهر انهلا خلاف فيه. و لو كانت مكشوفة مسح عليها. (السابع)- لو كانت مواضع المسح نجسة يتعذر تطهيرها فالظاهر وجوب المسح عليها،إذ اشتراط طهارتها مخصوص بصورة الإمكان ومع التعذر يسقط، و يدل عليه إطلاق الأخبارالمتقدمة، و الظاهر انه لا خلاف فيه فيمااعلم. و كذا لو كانت النجاسة في الأعضاءالماسحة فإنه يضرب بها على الأرض و يمسحإلا ان تكون نجاستها متعدية فتتعدى الىالتراب المضروب عليه و ينجس بذلك فيشكلالحكم لما عرفت سابقا من اشتراط طهارةالتراب الذي يمسح به، و الظاهر هنا سقوطالفرض و يدخل تحت مسألة فاقد الطهورين و قدتقدم الكلام فيها، و يحتمل التولية. (الثامن)- يجب استيعاب الممسوح من الجبهة و ظهر الكفين بالمسح بلا خلافيعرف بل في المنتهى انه قول علمائنا و أكثرالعامة ثم علله بأن الإخلال بمسح البعضإخلال بالكيفية المنقولة فلا يكون الآتيبذلك آتيا بالتيمم المشروع، و إطلاقكلامهم يقتضي عدم الفرق بين ان يكونالإخلال بمسح البعض عمدا أو نسيانا و لا فيالبعض بين القليل و الكثير و بذلك صرح فيالمعتبر، و هو كذلك لصدق الإخلال