بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في ذلك على نص، و يحتمل ان يقال انه انأمكن الوجه الأول فهو الاولى بالتقديم وإلا فالثاني، و الأمر بالتولية في التيممفي الجملة مع العذر قد ورد في جملة منالأخبار لكن كونها على اي من الوجهينالمتقدمين لم أقف على نص يدل عليه.
(الثالث)[الموالاة]
أوجب الأصحاب هنا أيضا الموالاة و أسندهفي المنتهى الى علمائنا مؤذنا بدعوىالإجماع عليه، و احتج عليه بقوله تعالى:«فَتَيَمَّمُوا» أوجب علينا التيمم عقيبارادة القيام إلى الصلاة و لا يتحقق إلابمجموع اجزائه فيجب فعلها عقيب الإرادةبقدر الإمكان. و رده في المدارك بأنه غيرجيد إذ من المعلوم ان المراد بالتيمم هناالمعنى اللغوي و هو القصد لا التيممبالمعنى الشرعي. أقول: فيه ما تقدم في صدرالباب في تفسير الآية المذكورة من انالتيمم فيها إنما أريد به المعنى الشرعي وهو القصد الى التراب للمسح على الوجه واليدين على الوجه المأمور به شرعا، و لاريب ان مراده عز و جل هنا بقرينة ما قبل هذهالكلمة و ما بعدها ليس مجرد القصد و انماهو القصد المخصوص و هو عبارة عن قصد الصعيدو المسح به كما ذكر عز شأنه، و به يتمالاستدلال الذي ذكره العلامة (قدس سره) منانه أوجب علينا التيمم الذي هو القصدالمخصوص عقيب ارادة القيام إلى الصلاة.الى آخر ما ذكره. ثم نقل في المدارك عنالذكرى انه استدل عليه أيضا بأن التيممالبياني عن النبي (صلّى الله عليه وآله) وأهل بيته توبع فيه فيجب للتأسي، ثم اعترضعليه بان فيه نظرا إذ التأسي انما يجب فيمايعلم وجوبه و هو منتف هنا إذ من الجائز انتكون المتابعة إنما وقعت اتفاقا لالاعتبارها بخصوصها. أقول: التحقيق ان هناشيئين: (الأول)- ان يفعل النبي (صلّى اللهعليه وآله) أو الإمام (عليه السلام) فعلالبيان ما أمر اللَّه سبحانه من الأوامرالمجملة المطلقة المحتملة الوقوع علىأنحاء متعددة و وجوه متكثرة و في هذه الحاليجب ان يقيد بفعله (عليه السلام) إطلاق تلكالأوامر و يحكم به على مجملها و يكون موضحالها و مبينا فيجب العمل عليه كما أوضحناذلك بما لا مزيد عليه في باب الوضوء فيمسألة الابتداء بغسل الوجه من الأعلى(الثاني)- ان يفعله (عليه السلام)