بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اتفاقا كسائر أفعاله لا بخصوص ما تقدم، وهذا هو الذي يتجه فيه المناقشة بما ذكره(قدس سره) و ان كان قد خالف نفسه فيه في غيرموضع من شرحه كما أوضحنا ذلك في شرحنا علىالكتاب حيث استدل بالتأسي على الوجوب فيمواضع عديدة، إلا أن الحق انه لا دلالةفيه، و ما ذكره شيخنا الشهيد هنا انما هومن قبيل الأول لأن التيمم الذي أمر اللَّهبه سبحانه مجمل و بيانهم (عليهم السلام)كمية و كيفية موجب لتفسير ذلك الإجمال ورافع لتعدد الاحتمال في ذلك المجال فيجبالأخذ به بغير اشكال.
(الرابع)[طهارة مواضع المسح]
ذكر جمع من الأصحاب ايضا ان من الواجبهنا طهارة مواضع المسح من النجاسة، واستدل عليه في الذكرى بان التراب ينجسبملاقاة النجاسة فلا يكون طيبا، وبمساواته أعضاء الطهارة المائية. و اعترضهفي المدارك بان الدليل الأول أخص منالمدعى، و الثاني قياس محض، و ان مقتضىالأصل عدم الاشتراط و المصرح باعتبار ذلكقليل من الأصحاب. أقول: و هو جيد، و يؤيدهعموم الأدلة أو إطلاقها لعدم التصريح أوالإشارة في شيء منها الى هذا الشرط. ثمذكر ان الاحتياط يقتضي المصير الى ماذكروه. و هو كذلك. و اللَّه العالم.
(المطلب الرابع)- في بيان وقته
اتفق الأصحاب على انه لا يصح التيممللفريضة قبل الوقت و انه يصح مع تضيقه، وانما الخلاف في انه يصح مع السعة أم لا؟ فقيل بالصحة مطلقا و هو مذهب الصدوق وقواه في المنتهى و التحرير و نقله الشهيدعن ظاهر الجعفي و استقربه في البيان، و قيلانه لا يجوز إلا في آخر الوقت ذهب اليهالشيخ في أكثر كتبه و المرتضى و أبو الصلاحو سلار و ابن إدريس و هو ظاهر المفيد، و هوالمشهور كما نقله في المختلف حيث قال:المشهور ان تضيق الوقت شرط في صحة التيممفلو تيمم في أول الوقت لم يصح تيممه و انكان آيسا من الماء في آخر الوقت. و قيلبالتفصيل بأنه ان علم أو ظن عدم وجود الماءالى آخر الوقت جاز التقديم و إلا فلا، ونقل عن ابن الجنيد حيث قال على ما نقله عنهفي المختلف: طلب الماء قبل التيمم مع الطمعفي وجوده و الرجاء