بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فاته الماء فلن تفوته الأرض» و رواية محمدبن حمران و قوله (عليه السلام) في آخرها: «واعلم انه ليس ينبغي لأحد ان يتيمم إلا فيآخر الوقت» و موثقة ابن بكير المروية فيقرب الاسناد قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن رجل أجنب فلم يصب الماء أيتيمم و يصلي؟ قال لا حتى آخر الوقت انه انفاته الماء لم تفته الأرض» و قوله (عليهالسلام) في الفقه الرضوي: «و ليس للمتيممان يتيمم إلا في آخر الوقت أو الى ان يتخوفخروج وقت الصلاة». و لا يخفى على المتأمل ما في دلالة هذهالاخبار على القول المذكور من الصراحة والظهور، فإنها قد اشتملت على الأمربالتأخير في بعض و الأمر حقيقة في الوجوب والنهي عن التقديم في بعض و هو حقيقة فيالتحريم. و اما ما ذكره في المدارك- منالمناقشة في ان لفظ «لا ينبغي» ظاهر فيالكراهة- فهو مبني على العرف الجاري بينالناس و إلا فهي في الاخبار قد استفاضورودها بمعنى التحريم، و قد عرفت في غيرموضع مما قدمنا ان لفظ «ينبغي و لا ينبغي»في الاخبار من جملة الألفاظ المتشابهةلاستعمالها في الاخبار في الوجوب والتحريم تارة و لعله الأكثر كما لا يخفىعلى المتدبر، و في الاستحباب و الكراهةأخرى، فلا يحملان على أحد المعنيين إلا معالقرينة، و القرينة هنا في حمله علىالتحريم الروايات المذكورة مع هذا الخبربالتقريب المتقدم. و اما المناقشة في حسنة زرارة- بأنهامتروكة الظاهر إذ لا يعلم قائلا بوجوبالطلب في مجموع الوقت سوى المحقق فيالمعتبر- فهو مردود (أولا)- بأنه لا مانع منالعمل بالخبر إذا دل على الحكم و ان لم يكنبه قائل و من ثم قد عمل المحقق بذلك كمانقله عنه. و (ثانيا)- انه لا يلزم من ردالخبر من هذه الجهة لعدم القائل به رده فيالحكم الآخر و هو وجوب التأخير مع وجودالقائل به و دلالة النصوص عليه. و (ثالثا)- انه قد صرح هو و غيره بحمل الأمربالطلب في الخبر على الاستحباب حيث