حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

انه لا قائل بالوجوب و هو كاف في قبولالخبر و عدم رده، و حينئذ فيجب التأخير إلىآخر الوقت طلب أو لم يطلب و ان كان الأفضلله الطلب، فلا منافاة في الرواية للقولالمذكور.

بقي الكلام في ان المفهوم من كلامالقائلين بالمضايقة وجوب التأخير و ان علمبعدم حصوله الى آخر الوقت و المفهوم من هذهالأخبار لا يساعد عليه بل ربما أشعرتبرجاء الحصول كما يشير اليه قوله (عليهالسلام) في جملة منها: «فان فاته الماء لميفته الصعيد» و لانه مع العلم بعدم وجودالماء يصير التأخير عبثا محضا و من الظاهران الشارع لا يكلف بذلك.

قال في الروض: «و على كل حال فالقولباعتبار التضيق مطلقا أقوى للنص و الإجماعو الشهرة و الاحتياط، و ما ورد من الأخبارالتي استدل بها لجواز التقديم لم يدل نصاعلى جواز التقديم بل على إمكان وقوعه و نحننقول به، فان المعتبر في الضيق الظن فلوانكشف خلافه أجزأ للامتثال و لمفهومالأخبار المذكورة، و حملها على ما إذا علمأو ظن عدم الماء انما يتم لو دلت على جوازالتقديم نصا و التقدير عدمه بخلاف اخبارالتضيق، و قد تقرر في الأصول ان ما دل نصامرجح على غيره مع التعارض و على ما حققناهلا تعارض، و منه يظهر ضعف حمل اخبار التضيقعلى الاستحباب ترجيحا لجانب التوسعة والقول بالتفصيل بالعلم و عدمه متوجه لعدمالفائدة في التأخير على تقديره لكن قوةالدليل النقلي لا تساعد عليه» انتهى.

أقول: فيه (أولا)- ان دعوى الإجماع و الشهرةو الاحتياط مما لا يسمن و لا يغني من جوع،اما الإجماع فهو و ان نقل هنا عن الشيخ والمرتضى إلا ان شيخنا المشار إليه فيمسالكه و غيره من محققي الأصحاب المتأخرينقد طعنوا فيه بما لا يسع المقام ذكره كمالا يخفى على من وقف على كتبهم، بل الشيخ والمرتضى اللذان هما الأصل في الإجماع قدكفيانا مؤنة القدح فيه بمناقضتهما فياجماعاتهما في المسألة الواحدة اما بان‏

/ 418