حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يدعي أحدهما الإجماع و لا قائل به سواه أويدعيه و يناقض نفسه في موضع آخر بدعوىالإجماع على خلافه في ذلك الحكم كما هوظاهر للمتتبع البصير و لا ينبئك مثل خبير،و اما الاحتياط فهو عندهم ليس بدليل شرعي،نعم بقي النص المذكور إلا انك قد عرفت انالظاهر من تلك النصوص هو الإشعار بأنالتأخير انما هو لرجاء حصول الماء و بذلكلا يتم ما ذكروه كليا و لا ينطبق على ماادعوه جليا، و به ترجع هذه النصوص الىالقول بالتفصيل كما سيأتي بيانه ان شاءاللَّه تعالى، و بذلك يظهر لك ما في قولهأخيرا: «ان قوة الدليل النقلي لا تساعدعليه» و كيف لا تساعد عليه و الظاهر منهاانما هو ذلك كما عرفت من قوله (عليه السلام)في جملة من تلك الأخبار: «فإن فاته الماءلم تفته الأرض» فإن مرمى هذه العبارة أظهرظاهر فيما قلناه، إذ المراد منها كما هوالظاهر من سياقها انه يؤخر التيمم الى آخرالوقت لعله يحصل له الماء فان اتفق عدمحصوله فالأرض قائمة مقامه فدلالتها علىالرجاء أظهر ظاهر، نعم لو اشتملت على مجردالأمر بالتأخير من غير هذا التعليل تم ماذكره، و حينئذ فلو كان الماء مقطوعا بعدمهلم يكن لذكر هذه العبارة معنى بالكلية كمالا يخفى على ذي الذوق الصائب و الفهمالثاقب.

و (ثانيا)- ان حمله الأخبار الدالة علىالتوسعة على ظن الضيق ثم انكشاف خلافهبعيد غاية البعد عن سياقها، إذ لا إشعار فيشي‏ء منها بذلك فضلا عن الظاهرية بل ربماأشعر بعضها بخلافه مثل موثقة أبي بصير وقوله فيها: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن رجل تيمم و صلى ثم بلغ الماء قبلان يخرج الوقت؟». فان عطف بلوغ الماءالمقيد بقبلية خروج الوقت على التيمم والصلاة مشعر بكونه قد تيمم في السعة و ظنالضيق لا يجامع هذا العطف بـ «ثم» الدالبإطلاقه على تراخي مسافة و زمان بينالأمرين، فإن ظهور السعة في مقام ظن الضيقانما يكون سعة يسيرة ربما لا تسع الطهارة والصلاة كما لا يخفى على المتأمل، و به يظهران حمله أخبار السعة على ما ترجع‏

/ 418