بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به الى اخبار التضيق تعسف محض لا تقبلهظواهر ألفاظها و لا نظام سياقها. و (ثالثا)- ان ما ذكره- من منع حمل أخبارالسعة على ما إذا علم أو ظن عدم الماءمستندا الى ان ذلك انما يتم لو دلت علىجواز التقديم نصا- ممنوع فإنها و ان لم تدلنصا لكن تدل عليه ظاهرا فإنه هو الظاهرمنها و ما تكلفه من حملها على ما ذكره بعيدغاية البعد كما ذكرنا، و حينئذ فلا طريقالى الجمع بينها و بين اخبار التضيق إلاحملها على ذلك و حمل اخبار التضيق على ظنحصول الماء، و ما ادعاه- من دلالة أخبارالتضيق على ذلك نصا فلا يعارضها دلالةأخبار السعة على ذلك- مردود بما عرفت من انمدعاهم هو وجوب التأخير و ان علم عدم الماءالى آخر الوقت و النصوص المذكورة انما تدلعلى التأخير مع الرجاء كما عرفت، و حينئذفلا دلالة لها على ما ادعوه بل ترجع بذلكالى القول بالتفصيل كما سيأتي بيانه، ومنه يظهر عدم الدليل على القول المشهوركما صرح به السيد السند في المدارك ايضا، ويجمع بين اخبار الطرفين بما ذكرنا. و اما القول الثالث فلم نقف فيه على خبرصريح يدل عليه إلا ان ظواهر الأخبارالمتقدمة في أدلة القول المشهور تساعده،فان قوله (عليه السلام) في حسنة زرارة:«فليطلب ما دام في الوقت» مما يؤذن بإمكانحصول الماء و رجاء الظفر به و إلا لكانعبثا محضا، و كذلك قوله (عليه السلام) فيجملة منها «فان فاتك الماء لم تفتك الأرض»مما يؤذن بالشك في الفوات و ان اليأس منحصول الماء غير متحقق، و به يجمع بين اخبارالقولين المتقدمين بحمل الأخبار الدالةعلى عدم وجوب الإعادة بعد وجود الماء فيالوقت على اليأس من حصول الماء في الوقت ثمتيقن حصوله في الوقت فإنه لا اعادة عليهلان تيممه مع السعة وقع صحيحا، و الاخبارالدالة على وجوب التأخير إلى آخر الوقتعلى رجاء حصوله كما يشير اليه التعليل بـ«ان فاتك الماء لم يفتك الصعيد» و بماذكرنا يظهر ان هذا القول هو الأظهر فيالمسألة و ان كان القول الأول لا يخلو منقوة أيضا. و اللَّه العالم. و تنقيح البحث في هذا المطلب يتوقف علىرسم مسائل
(الأولى)[هل تجوز الصلاة بالتيمم السابقفي سعة الوقت]