حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

وقت الصلاة و هو متيمم فهل يجوز له ان يصليفي سعة الوقت بناء على القول بالمضايقة؟ الظاهر نعم وفاقا للشيخ في المبسوط حيثقال: «لو تيمم لنافلة في غير وقت فريضة أولقضاء فريضة في غير وقت حاضرة جاز ذلك فإذادخل وقت الفريضة جاز ان يصلي بذلك التيمم»انتهى، مع ان مذهبه القول بالمضايقة، و ماذكره (قدس سره) قد مال إليه جملة من أفاضلمتأخري المتأخرين لأن الظاهر من الاخبارالمتقدمة الدالة على التأخير إلى آخرالوقت اختصاصها بالمحدث فلا تتناولالمتيمم في الصورة المفروضة فيجوز لهالصلاة في أول الوقت عملا بالعموماتالدالة على الجواز في أول الوقت بلالأفضلية لعدم معلومية المعارض، و يزيدذلك تأييدا صحيحة زرارة قال «قلت لأبيجعفر (عليه السلام) يصلي الرجل بتيمم واحدصلاة الليل و النهار كلها؟ قال: نعم ما لميحدث أو يصب ماء». و صحيحته الأخرى عن ابيعبد اللَّه (عليه السلام) «في رجل تيمم؟قال يجزيه ذلك الى ان يجد الماء» و قيلبوجوب التأخير لأن المقتضي للتأخير إمكانوجود الماء في الوقت و هو متحقق. و نقله فيالروض عن ظاهر العلامة و المحقق. أقول: بلهو صريح كلام العلامة في المختلف و قد أطالالكلام في ذلك إلا ان ظاهره في آخر كلامهالاستشكال في ذلك حيث لم يجد فيها نصا عنالأئمة (عليهم السلام) و ان قول الجماعةيصلي بالتيمم الواحد صلوات الليل و النهارلا يعطي مطلوب الشيخ و ضعفه ظاهر مماقدمناه، و يزيده تأكيدا صحيحة حماد بنعثمان قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن الرجل لا يجد الماء أ يتيمم لكلصلاة؟ قال لا هو بمنزلة الماء» و روايةالسكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه(عليهم السلام) قال: «لا بأس ان يصلي الرجلصلاة الليل و النهار بتيمم واحد ما لم يحدثأو يصب الماء» و يؤيده أيضا ما ورد من قوله(صلّى الله عليه وآله) لأبي ذر «يكفيك‏

/ 418