بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و التأخير إلى آخر الوقت الاختصاصبالتيمم لصاحبة الوقت كقوله (عليه السلام)في بعضها: «إذا لم تجد ماء فاخر التيمم الىآخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض» ونحوها غيرها، و لا عموم فيها على وجهيتناول محل البحث، و بالجملة فإن أصلالخلاف في مسألة الوقت ضيقا و سعة فتوى ورواية إنما ينطبق على اليومية المؤداة فيالوقت فإنه قد اختلف الأصحاب و الأخبار فيان وقت التيمم لها هل هو في أول وقتها أوآخره؟ و اما الصلاة المقضية فلا تدخل في هذاالمقام بالكلية، و حينئذ فيجب التيمم لهافي أي وقت أراد إيقاعها فيه بالأخبارالدالة على بدلية التراب من الماء و قيامهمقامه عند تعذره أو تعذر استعماله، و لاسيما على القول بالمضايقة في القضاء كماهو المشهور المنصور فإنه يجب المسارعةإليه متى ذكره و في أي ساعة ذكره يتيمم له ويأتي به، و مثل الصلوات المقضية فيماذكرنا من عدم الدخول تحت هذا المقام لا فياخباره و لا في كلام الأصحاب سائر الصلواتالواجبة كالآيات و العيدين و الجمعة والنذر فإنه يتيمم لكل منها في حال إيقاعهاو يأتي بها، و الظاهر انه ليس محل خلاف و لااشكال، و متى تيمم لاحداها و اتى بها صحدخوله بذلك التيمم في الصلاة اليومية بعددخول وقتها حسبما تقدم بيانه في المسألةالأولى لعموم الأدلة الدالة على البدليةكما تقدم، إذ الظاهر منها انه يثبت لهأحكام الماء إلا ما خرج بدليل. و ظاهرالذكرى التوقف في الدخول بتيمم الصلاةالمقضية حيث قال بعد ذكر صحة التيممللقضاء: فإذا دخل الوقت ربما بني على السعة والضيق في التيمم. و الأظهر ما ذكرناه لماعرفت.
(الرابعة)[التيمم للنافلة]
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) منهم- المحقق في المعتبر و الشهيدفي الذكرى و غيرهما ممن تأخر عنهما بأنهيجوز التيمم لصلاة النافلة الراتبة بدخولوقتها كصلاة الليل و كذا المبتدأة عندارادة فعلها، و تردد في المعتبر في جوازالتيمم للنافلة المبتدأة ثم قال: و الجوازأشبه لعدم التوقيت و المراد بها تعجيلالأجر في كل وقت و فواته بالتأخير متحقق.قال في الذخيرة بعد نقل ذلك عنه: «و هو حسنلعموم