خبر الحلبي «إذا فرغت من غسله جعلته فيثوب نظيف جففته» و في كتاب الفقه «فإذافرغت من الغسلة الثالثة فاغسل يديك منالمرفقين إلى أطراف أصابعك و الق عليهثوبا تنشف به عنه الماء».
[اغتسال الغاسل قبل تكفينه]
و منها- ما ذكره الأصحاب من انه يستحباغتسال الغاسل قبل تكفينه أو الوضوء، وممن ذكر ذلك الصدوق في الفقيه فقال بعد ذكرالغسل و التنشيف: «ثم يغتسل الغاسل يبدأبالوضوء ثم يغتسل ثم يضع الميت في أكفانه»و اعترضهم جملة من متأخري المتأخرين بعدمالمستند في هذا الحكم بل ربما كان الظاهرمن الروايات خلافه، و هو كذلك فان في صحيحةمحمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)قال: «قلت له:الذي يغمض الميت، الى ان قال: فالذي يغسلهيغتسل؟ قال: نعم. قلت فيغسله ثم يلبسهأكفانه قبل ان يغتسل؟ قال يغسله ثم يغسليديه من العاتق ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل»و في صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة «ثميغسل الذي غسله يده قبل ان يكفنه الىالمنكبين ثلاث مرات ثم إذا كفنه اغتسل» وفي حديث عمار عن الصادق (عليه السلام) «ثمتغسل يديك الى المرافق و رجليك الىالركبتين ثم تكفنه» و قد تقدم في عبارةكتاب الفقه نحو ذلك ايضا و هي كالصريحة فياستحباب تقديم التكفين على الغسل و انماالمأمور به غسل اليدين من العاتق كمااشتمل عليه بعضها أو من المرفق كما اشتملعليه الآخر، و الأحوط الأول، و كذلكالأحوط ان يكون ثلاثا كما دل عليه صحيحيعقوب، و ظاهر شيخنا في الذكرى حمل هذهالأخبار على خوف تضرر الميت بالتأخير، قال(قدس سره) بعد ذكر كيفية التكفين: «و ليكنذلك بعد غسل الغاسل من المس أو بعد وضوئهالذي يجامع الغسل، فان خيف على الميتفليغسل الغاسل يديه الى المنكبين كمارواه