(المسألة الثالثة)- لو وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله‏ فله صور: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


فلا ريب ان قضية الأمر الاجزاء فلا يتعقبهالقضاء و إلا فلا وجه للتيمم و الصلاة أداءقال في المعتبر في الموضع الثالث: و الوجهعندي انه لا إعادة لأن التيمم عند الخوفعلى النفس اما ان يكون مبيحا للصلاة أم لايكون، فان كان مبيحا سقط القضاء لانه اتىبصلاة مستكملة للشرائط، و ان لم يكن مبيحالم يجب الأداء، فالقول بوجوب الأداء معوجوب القضاء مما لا يجتمعان لكن الأداءكان واجبا فالقضاء غير واجب. انتهى.


و بالجملة فإن الوجه هو العمل على الأخبارالمتقدمة. بقي الكلام في حمل هذه الأخبارعلى الاستحباب كما هي القاعدة المطردة فيكلام الأصحاب في جميع الأبواب، فإن فيه ماعرفت مما قدمناه في غير موضع، و هو و انأمكن في بعض لما يلوح من القرائن على ذلكإلا انه يمكن حمل ما عداه على التقية التيهي في اختلاف الأحكام أصل كل بلية و إلافارجاعها إلى قائلها لضعفها عن النهوضبمعارضة ما قابلها. و اللَّه العالم.


(المسألة الثالثة)- لو وجد المتيمم الماء وتمكن من استعماله‏ فله صور:

(الاولى)- ان يجده قبل دخوله في الصلاة


و الظاهر انه لا خلاف في انتقاض تيممه ووجوب استعمال الماء حتى انه لو فقده بعدالتمكن من ذلك أعاد التيمم، قال فيالمعتبر:


و هو إجماع أهل العلم. قال في المدارك: «وإطلاق كلامهم يقتضي انه لا فرق في ذلك بينان يبقى من الوقت مقدار ما يسع الطهارة والصلاة و عدمه، و هو مؤيد لما ذكرناه فيماسبق من ان من أخل باستعمال الماء حتى ضاقالوقت يجب عليه الطهارة المائية و القضاءلا التيمم و الأداء» انتهى. أقول: فيه انالظاهر انه لا ريب في ان المتبادر منكلامهم و كذا من اخبار المسألة ان التقسيمإلى الأقسام المذكورة في هذه المسألة انماهو في الوقت خاصة و البحث و محل الخلافانما هو في وجوب المضي في الصلاة بعد وجودالماء مطلقا أو الرجوع ما لم يركع، و اماكون ذلك يؤدي الى فوات الوقت أم لا و انه هليشترط مضي زمان يسع الطهارة أم لا؟ فهاتانمسألتان على حدة و كل من قال بقول في تينكالمسألتين فرع عليه ما اندرج تحته من هذهالمسألة أو غيرها، و لا يخفى ان من قال في‏

/ 418