بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ان كان ملكا اختص بالمالك و ان كان مباحافلمن حازه، و ان تعين عليهما تغسيل الميت ولم يتعين أداء الصلاة لخوف فوات وقتهافعليهما ان يغسلاه بالماء الموجود، فانخافا فوات الصلاة فإنهما يستعملان الماء ولا يغسلان به الميت. و نقل المحقق فيالشرائع قولا باختصاص الميت به، قال فيالمدارك: و لم أعرف قائله، و بذلك ظهر ان فيالمسألة أقوالا أربعة. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه الصدوق في الصحيح عنعبد الرحمن بن ابي نجران «انه سأل أباالحسن موسى (عليه السلام) عن ثلاثة نفركانوا في سفر أحدهم جنب و الثاني ميت والثالث على غير وضوء و حضرت الصلاة و معهممن الماء قدر ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماءو كيف يصنعون؟ قال يغتسل الجنب و يدفنالميت بتيمم و يتيمم الذي هو على غير وضوء،لان الغسل من الجنابة فريضة و غسل الميتسنة و التيمم للآخر جائز» و رواه الشيخ فيالتهذيب عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن رجلحدثه قال: سألت الرضا (عليه السلام) و ذكرهنحوه إلا ان الذي فيه «و يدفن الميت» منغير قوله «بتيمم». و ما رواه في التهذيب عن الحسن التفليسيقال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن ميتو جنب اجتمعا و معهما ما يكفي أحدهما أيهمايغتسل؟ قال إذا اجتمعت سنة و فريضة بدئبالفرض». و عن الحسين بن النضر الأرمني قال: «سألتأبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن القوميكونون في السفر فيموت منهم ميت و معهم جنبو معهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما أيهمايبدأ به؟ قال يغتسل الجنب و يترك الميت لانهذا فريضة و هذا سنة» و رواه الصدوق فيالعلل و العيون بسنده عن الحسين بن النضرمثله. و عن علي بن محمد عن محمد بن علي عن بعضأصحابنا عن الصادق (عليه السلام)