بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال: «قلت له الميت و الجنب يتفقان في مكانلا يكون فيه الماء إلا بقدر ما يكتفي بهأحدهما أيهما اولى ان يجعل الماء له؟ قاليتيمم الجنب و يغسل الميت بالماء». و عن ابي بصير قال: «سألت أبا عبد اللَّه(عليه السلام) عن قوم كانوا في سفر فأصاببعضهم جنابة و ليس معهم من الماء إلا مايكفي الجنب لغسله يتوضأون هم هو أفضل أويعطون الجنب فيغتسل و هو لا يتوضأون؟ قاليتوضأون هم و يتيمم الجنب». إذا عرفت هذا فاعلم ان جملة من الأصحاب:منهم- السيد السند في المدارك رجحوا العملبصحيحة عبد الرحمن بن ابي نجران لصحةسندها و ضعف ما عارضها من مرسلة محمد بنعلى و تأيدها بروايتي التفليسي و الأرمني.و استدلوا للقول بتقديم الميت بان الجنبيستدرك طهارته و الميت لا استدراكلطهارته، و برواية محمد بن علي المذكورة ورد الأول بأن الاعتبار لا يعارض النص معانه معارض بتعبد الجنب بطهارته بخلافالميت فإنه قد خرج عن التكليف بالموت، وبان للجنب غايتين استباحة الصلاة و طهارةبدنه من الحدث و للميت الثانية لا غير. والثاني بالطعن في الرواية بضعف السند وبالإرسال و الإضمار فلا تصلح لمعارضةالخبر الصحيح. أقول: و الحق انه مع العمل بهذا الاصطلاحالمحدث فلا ريب في قوة ما ذكروه، و اما مععدم ذلك كما هو الحق الذي عليه متقدموالأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فالوجه انيقال بما ذهب اليه الشيخ من التخيير معأولوية الجنب، و هذا هو الظاهر من كلامالمحقق في المعتبر حيث انه بعد فرضالمسألة قال: فالأشهر من الروايتين اختصاصالجنب به، ثم نقل عبارة الخلاف الدالة علىالتخيير و نقل رواية التفليسي و عدها معرواية الأرمني رواية واحدة ثم أردفهابمرسلة محمد بن علي ثم رجح رواية التفليسيبأنها متصلة الاسناد و ان العامل بها منالأصحاب كثير و الأخرى مقطوعة، ثم قال: والذي ذكره الشيخ ليس موضع البحث فانا لانخالف في ان لهم الخيرة لكن