(الثالثة)- لو كان الماء مباحا - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


الرواية محمولة على ما هو الغالب من عدمإمكان هذا الجمع في مثل هذا الماء القليلالذي لا يكفي إلا لأحدهم كما هو المفروض فيأصل المسألة.


(الثالثة)- لو كان الماء مباحا

وجب على كل من الحيين المبادرة إليه فإنسبق أحدهما إلى حيازته ملكه و ان اتفقاجميعا اشتركا، و لو تغلب أحدهما على الآخرفي حيازته بعد استوائهما في السبق اليهفلا خلاف و لا ريب في انه يأثم، و هل يملكأم لا؟ فالمحقق في المعتبر و العلامة فيالتذكرة على الأول لأن الوصول الىالمباحات لا يفيد الملك لافتقار تملكالمباحات إلى الحيازة مع النية و لم يحصلالشرطان إلا للمتغلب و استشكله الشهيد فيالذكرى بإزالة أولوية غيره و هي في معنىالملك، قال: و هو مطرد في كل أولويةكالتحجير. و فيه ما عرفت من عدم حصول شرطيالحيازة إلا للمتغلب فيملك و ان أثم، هذاما يقتضيه الجري على قواعدهم و إلافالمسألة لعدم النص لا تخلو من توقف.


(الرابعة)[هل يجوز لمالك الماء ان يبذلهلغيره مع وجوب الصلاة؟]


قال المحقق في المعتبر: هل يجوز لمالكالماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاة؟الوجه لا لأن الطهارة تعينت عليه و هومتمكن من الماء و العدول الى التيمم مشروطبالتعذر و التقدير عدمه، و يؤيد ذلك روايةوهب بن حفص عن ابي بصير عن الصادق (عليهالسلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه، و قال:و ذكر النجاشي ان وهب بن حفص كان واقفيالكنه ثقة. انتهى. و اعترضه في الذكرى بأنهليس في الخبر تخصيص باختصاصهم بملكه ولعلهم مشتركون و لكن الجنب لا يكتفيبنصيبه. أقول: الظاهر ان استناد المحقق إلىالرواية لا يتوقف على اختصاصهم بالملك بليكفيه تحقق اشتراكهم فيه، فان ظاهر سياقالخبر ان الماء مشترك بين القوم كملا إلاان حصة الجنب لا تكفيه لغسله و حصة كل منهمتكفي لوضوئه فسأل انه هل يجوز لهم أو يجبعليهم ان يدفعوا حصصهم من الماء الى الجنبليغتسل به كملا و يتيممون هم أو يتوضأ كلواحد بنصيبه و يتيمم الجنب؟ فأجاب (عليهالسلام) بما يدل على ما ذكره المحقق (قدسسره)

/ 418