الرواية محمولة على ما هو الغالب من عدمإمكان هذا الجمع في مثل هذا الماء القليلالذي لا يكفي إلا لأحدهم كما هو المفروض فيأصل المسألة.
(الثالثة)- لو كان الماء مباحا
وجب على كل من الحيين المبادرة إليه فإنسبق أحدهما إلى حيازته ملكه و ان اتفقاجميعا اشتركا، و لو تغلب أحدهما على الآخرفي حيازته بعد استوائهما في السبق اليهفلا خلاف و لا ريب في انه يأثم، و هل يملكأم لا؟ فالمحقق في المعتبر و العلامة فيالتذكرة على الأول لأن الوصول الىالمباحات لا يفيد الملك لافتقار تملكالمباحات إلى الحيازة مع النية و لم يحصلالشرطان إلا للمتغلب و استشكله الشهيد فيالذكرى بإزالة أولوية غيره و هي في معنىالملك، قال: و هو مطرد في كل أولويةكالتحجير. و فيه ما عرفت من عدم حصول شرطيالحيازة إلا للمتغلب فيملك و ان أثم، هذاما يقتضيه الجري على قواعدهم و إلافالمسألة لعدم النص لا تخلو من توقف.(الرابعة)[هل يجوز لمالك الماء ان يبذلهلغيره مع وجوب الصلاة؟]
قال المحقق في المعتبر: هل يجوز لمالكالماء ان يبذله لغيره مع وجوب الصلاة؟الوجه لا لأن الطهارة تعينت عليه و هومتمكن من الماء و العدول الى التيمم مشروطبالتعذر و التقدير عدمه، و يؤيد ذلك روايةوهب بن حفص عن ابي بصير عن الصادق (عليهالسلام) ثم ساق الرواية كما قدمناه، و قال:و ذكر النجاشي ان وهب بن حفص كان واقفيالكنه ثقة. انتهى. و اعترضه في الذكرى بأنهليس في الخبر تخصيص باختصاصهم بملكه ولعلهم مشتركون و لكن الجنب لا يكتفيبنصيبه. أقول: الظاهر ان استناد المحقق إلىالرواية لا يتوقف على اختصاصهم بالملك بليكفيه تحقق اشتراكهم فيه، فان ظاهر سياقالخبر ان الماء مشترك بين القوم كملا إلاان حصة الجنب لا تكفيه لغسله و حصة كل منهمتكفي لوضوئه فسأل انه هل يجوز لهم أو يجبعليهم ان يدفعوا حصصهم من الماء الى الجنبليغتسل به كملا و يتيممون هم أو يتوضأ كلواحد بنصيبه و يتيمم الجنب؟ فأجاب (عليهالسلام) بما يدل على ما ذكره المحقق (قدسسره)