بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
(قدس سره) لكلامه في هذه المسألة أظهر منان يخفى. (الثاني)- ان قوله: «و ايضا قد ثبت بالنصوصالصحيحة. إلخ» مردود بانا متى حملنا الخبرعلى ما ذكرناه آنفا من الخروج مخرج الغالبكما اعترف به أخيرا لا انه حكم كلي فلنا اننعمل بتلك الأخبار المستفيضة في حكمالتيمم و انه لا يسوغ التيمم إلا مع العذركفقد الماء، و نقول حينئذ هنا لا ريب فيتحريم اللبث كما ذكره إلا ان الخبر لما دلعلى جواز اللبث بقدر التيمم لعدم الماءكما حملنا عليه الخبر فلنا ان نجوز اللبثذلك المقدار أو أقل منه كما هو المفروض معوجود الماء للغسل، و بالجملة فإنا لا نسلمالعمل بالخبر المذكور إلا مع عدم وجودالماء أو لزوم أحد الأشياء المذكورة و إلافالواجب هو الغسل بالشرطين المذكورين،فاستثناء هذا المقدار من الزمان مما لانزاع فيه و انما النزاع في ان الواجب فيهذا المقدار هو التيمم مطلقا كما يدعيه أوالغسل على الوجه المذكور. (الثالث)- ان قوله: «و كما جاز ان يكونالأمر بالتيمم مبنيا على الغالب».- قاصدابذلك الجواب عما قدمنا ذكره من حمل الخبرعلى الخروج مخرج الغالب فلا يكون الحكمكليا- فيه (أولا)- ان تحريم إزالة النجاسةفي المسجد مما لم يقم عليه دليل كما صرح بههو و غيره، و تصريح الأصحاب به مع عدمالدليل عليه لا ينهض حجة، و اليه يشير ايضاكلامه هنا بقوله: «و قد أطلق جملة منالأصحاب». و (ثانيا)- انه مع تسليمه فان كانمن حيث التعدي الى المسجد أو آلاته فهو لايلزمنا لأنا قد استثنيناه و إلا فهو مبنيعلى تحريم إدخال النجاسة المسجد مطلقا وان لم تتعد، و هو (قدس سره) ممن نازع في ذلكو رد على الأصحاب في بحث النجاسات منالكتاب فكيف يحتج هنا بما نازع فيه و أبطلهو رده؟ ما هذه إلا مجازفة ظاهرة. و بماحققناه في المقام يظهر لك قوة القولالمذكور و انه عار عن وصمة القصور. واللَّه العالم. (الثاني) - ظاهر جمع من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) و به صرح