بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
آخرون ايضا انه لا فرق في هذا الحكم بينالمحتلم و بين من أجنب في المسجد أو دخلهجنبا لاشتراك الجميع في العلة و هو تحريمقطع شيء من المسجد جنبا مع إمكان الطهارةو عدم تعقل الفرق بين المحتلم و غيره. و يردعليه ان مقتضى الأخبار تحريم لبث الجنب فيالمسجد خرج منه المحتلم بالنصوص المتقدمةو بقي ما عداه مندرجات تحت عموم الأخبارالمذكورة، و ما ذكر من العلة ليس من قبيلالعلة المنصوصة أو مفهوم الموافقة حتى يجبانسحاب الحكم الى ما ذكروه بناء على القولبذلك فيكون من باب القياس حينئذ، و عدمتعقل الفرق كما ذكره لا يدل على العدمواقعا، و لو أمكن التيمم في أثناء الخروجمن غير استلزام لزيادة الكون قيل لا يبعدوجوبه لقطع بقية الطريق. و فيه تأمل. (الثالث) - هل تلحق بالجنب الحائض في هذا الحكم؟الظاهر نعم وفاقا لجملة من الأصحابلمرفوعة أبي حمزة المتقدمة، و أنكر ذلكالمحقق في المعتبر لقطع الرواية و لانه لاسبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب، ثم حكمبالاستحباب. و اعترضه في الذكرى بأنهاجتهاد في مقابلة النص و بالمعارضةباعترافه بالاستحباب. و أجاب عنه في الروضبان المحقق طعن في الرواية بالقطع فلا حجةفيها فيرجع الى الاجتهاد و يصح استنادالاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائلالسنن. أقول: و مرجع هذا الاعتذار الى ان الروايةو ان ضعفت بالقطع عن الدلالة على الوجوبإلا انها تصلح دليلا للاستحباب للتسامح فيأدلة السنن. و هذه القاعدة و ان اشتهرت فيكلامهم إلا انها لا تخلو من المجازفة فيأحكامه سبحانه، لما علم من ان الاستحبابحكم شرعي كالوجوب و التحريم فيتوقف علىالدليل الواضح و إلا كان من قبيل القول علىاللَّه سبحانه بغير علم، و قد استفاضتالآيات القرآنية و الأخبار المعصوميةبالمنع عنه و حينئذ فالخبر الضعيف ان كاندليلا شرعيا وجب القول بما دل عليه من وجوبأو استحباب و إلا وجب طرحه و الاعراض عنهفي جميع الأبواب، و قد تقدم في بحث الأغسالالمستحبة من هذا الباب ما فيه زيادة تذكرةلاولى الألباب.