حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

آخرون ايضا انه لا فرق في هذا الحكم بينالمحتلم و بين من أجنب في المسجد أو دخلهجنبا لاشتراك الجميع في العلة و هو تحريمقطع شي‏ء من المسجد جنبا مع إمكان الطهارةو عدم تعقل الفرق بين المحتلم و غيره. و يردعليه ان مقتضى الأخبار تحريم لبث الجنب فيالمسجد خرج منه المحتلم بالنصوص المتقدمةو بقي ما عداه مندرجات تحت عموم الأخبارالمذكورة، و ما ذكر من العلة ليس من قبيلالعلة المنصوصة أو مفهوم الموافقة حتى يجبانسحاب الحكم الى ما ذكروه بناء على القولبذلك فيكون من باب القياس حينئذ، و عدمتعقل الفرق كما ذكره لا يدل على العدمواقعا، و لو أمكن التيمم في أثناء الخروجمن غير استلزام لزيادة الكون قيل لا يبعدوجوبه لقطع بقية الطريق. و فيه تأمل.

(الثالث) - هل تلحق بالجنب الحائض في هذا الحكم؟الظاهر نعم وفاقا لجملة من الأصحابلمرفوعة أبي حمزة المتقدمة، و أنكر ذلكالمحقق في المعتبر لقطع الرواية و لانه لاسبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب، ثم حكمبالاستحباب. و اعترضه في الذكرى بأنهاجتهاد في مقابلة النص و بالمعارضةباعترافه بالاستحباب. و أجاب عنه في الروضبان المحقق طعن في الرواية بالقطع فلا حجةفيها فيرجع الى الاجتهاد و يصح استنادالاستحباب إلى الرواية للتسامح في دلائلالسنن.

أقول: و مرجع هذا الاعتذار الى ان الروايةو ان ضعفت بالقطع عن الدلالة على الوجوبإلا انها تصلح دليلا للاستحباب للتسامح فيأدلة السنن. و هذه القاعدة و ان اشتهرت فيكلامهم إلا انها لا تخلو من المجازفة فيأحكامه سبحانه، لما علم من ان الاستحبابحكم شرعي كالوجوب و التحريم فيتوقف علىالدليل الواضح و إلا كان من قبيل القول علىاللَّه سبحانه بغير علم، و قد استفاضتالآيات القرآنية و الأخبار المعصوميةبالمنع عنه و حينئذ فالخبر الضعيف ان كاندليلا شرعيا وجب القول بما دل عليه من وجوبأو استحباب و إلا وجب طرحه و الاعراض عنهفي جميع الأبواب، و قد تقدم في بحث الأغسالالمستحبة من هذا الباب ما فيه زيادة تذكرةلاولى الألباب.

/ 418