و تمام البحث هنا يقع في مواضع‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الأخرى في الأيسر، قال و قال: الجريدةتنفع المؤمن و الكافر» الى غير ذلك منالاخبار الآتية ان شاء الله تعالى فيالمقام.


و مما يدل على اشتراط كونهما خضراوينزيادة على ما تقدم فلا تجزئ اليابسة مارواه في التهذيب عن محمد بن علي بن عيسىقال: «سألت أبا الحسن الأول عن السعفةاليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميتتوضع معه في حفرته؟ فقال لا يجوز اليابس».


و تمام البحث هنا يقع في مواضع‏

[الموضع‏] (الأول) [استحباب كون الجريدتينمن النخل‏]

الظاهر انه لا خلاف في استحباب كونالجريدتين من النخل، انما الخلاف فيبدلهما لو تعذرتا، فقيل كل شجر رطب و نقلعن ابن بابويه و الجعفي و الشيخ في الخلافو ابن إدريس و استجوده في الذكرى، و قيل منالخلاف و إلا فمن السدر و إلا فمن شجر رطب ونسب الى الشيخ المفيد و سلار، و قيل بتقديمالسدر على الخلاف ذكره المحقق في الشرائعو هو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط وقال في المدارك و هو المشهور، و زاد الشهيدفي الدروس و البيان الرمان بعد الخلاف، وقيل الشجر الرطب.


و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبذلك ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عنغير واحد من أصحابنا قالوا: «قلنا له جعلنافداك ان لم نقدر على الجريدة؟
فقال عود السدر. قيل فان لم نقدر علىالسدر؟ فقال عود الخلاف» و ظاهر هذهالرواية الدلالة على القول الثالث الذي هوالمشهور و روى في الفقيه قال: «كتب علي بنبلال الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام):الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوزمكان الجريدة شي‏ء من الشجر غير النخل؟فإنه قد روي عن آبائكم (عليهم السلام) انهيتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتانرطبتين و انهما تنفع المؤمن و الكافر.


فأجاب (عليه السلام) يجوز من شجر آخر رطب»و هذه الرواية ظاهرة في الدلالة علىالقول‏

/ 418