و الأخرى في الأيسر، قال و قال: الجريدةتنفع المؤمن و الكافر» الى غير ذلك منالاخبار الآتية ان شاء الله تعالى فيالمقام.
و مما يدل على اشتراط كونهما خضراوينزيادة على ما تقدم فلا تجزئ اليابسة مارواه في التهذيب عن محمد بن علي بن عيسىقال: «سألت أبا الحسن الأول عن السعفةاليابسة إذا قطعها بيده هل يجوز للميتتوضع معه في حفرته؟ فقال لا يجوز اليابس».
و تمام البحث هنا يقع في مواضع
[الموضع] (الأول) [استحباب كون الجريدتينمن النخل]
الظاهر انه لا خلاف في استحباب كونالجريدتين من النخل، انما الخلاف فيبدلهما لو تعذرتا، فقيل كل شجر رطب و نقلعن ابن بابويه و الجعفي و الشيخ في الخلافو ابن إدريس و استجوده في الذكرى، و قيل منالخلاف و إلا فمن السدر و إلا فمن شجر رطب ونسب الى الشيخ المفيد و سلار، و قيل بتقديمالسدر على الخلاف ذكره المحقق في الشرائعو هو مذهب الشيخ في النهاية و المبسوط وقال في المدارك و هو المشهور، و زاد الشهيدفي الدروس و البيان الرمان بعد الخلاف، وقيل الشجر الرطب.و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبذلك ما رواه في الكافي عن العدة عن سهل عنغير واحد من أصحابنا قالوا: «قلنا له جعلنافداك ان لم نقدر على الجريدة؟
فقال عود السدر. قيل فان لم نقدر علىالسدر؟ فقال عود الخلاف» و ظاهر هذهالرواية الدلالة على القول الثالث الذي هوالمشهور و روى في الفقيه قال: «كتب علي بنبلال الى ابي الحسن الثالث (عليه السلام):الرجل يموت في بلاد ليس فيها نخل فهل يجوزمكان الجريدة شيء من الشجر غير النخل؟فإنه قد روي عن آبائكم (عليهم السلام) انهيتجافى عنه العذاب ما دامت الجريدتانرطبتين و انهما تنفع المؤمن و الكافر.
فأجاب (عليه السلام) يجوز من شجر آخر رطب»و هذه الرواية ظاهرة في الدلالة علىالقول