بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
منهي عنها و النهي يقتضي الفساد- يقال فيحركات الوضوء و الغسل من رفع اليد و وضعهاو امرارها على الجسد و قيامه و نحو ذلكأنها منهي عنها لأنها تصرف في المكانالمغصوب، و هي و ان لم تكن جزء من الطهارةإلا انها شرط فيها و لازم لها لا تتم بدونهو النهي عنها موجب لبطلان الطهارة البتة،فيكون الحكم في الطهارة و الصلاة واحدا ولا يظهر لهذا الفرق الذي ذكراه معنى محصل. و سيأتي ان شاء اللَّه تعالى تمام القولفي هذه المسألة في كتاب الصلاة عند تحقيقالقول في حكم الصلاة في المغصوب و ما وقعمن الخلاف في المقام و ما اشتمل عليه منالنقض و الإبرام و بيان ما هو المختار عنديفي كل من المسألتين. و اللَّه العالم.
(المسألة التاسعة)[استحباب التيمم للنومو لصلاة الجنازة و لكل موضع يستحب فيهالوضوء أو الغسل]
الظاهر انه لا خلاف في استحباب التيممللنوم و لو مع وجود الماء، و يدل عليه مارواه الصدوق و الشيخ عن الصادق (عليهالسلام) قال: «من تطهر ثم أوى إلى فراشه بات و فراشهكمسجده فان ذكر انه على غير وضوء فليتيمممن دثاره كائنا ما كان فان فعل ذلك لم يزلفي صلاة ما ذكر اللَّه تعالى». و المشهور بين الأصحاب- بل ادعى عليهالشيخ الإجماع- جوازه كذلك للجنازة و احتجعليه بموثقة سماعة قال: «سألته عن رجل مرتبه جنازة و هو على غير طهر كيف يصنع؟ قاليضرب بيديه على حائط اللبن فيتيمم به» وقيده ابن الجنيد بخوف فوت الصلاة، و قال فيالمعتبر بعد نقل قول الشيخ: «و فيما ذكرهالشيخ إشكال، اما الإجماع فلا نعلمه كماعلمه، و اما الرواية فضعيفة من وجهين:(أحدهما)- ان زرعة و سماعة واقفيان. و(الثاني)- ان المسؤول في الرواية مجهول،فاذن التمسك باشتراط عدم الماء في جوازالتيمم أصل، و لأن الرواية ليست صريحة فيالجواز مع وجود الماء، لكن لو قيل إذافاجأته الجنازة و خشي فوتها مع الطهارةتيمم لها كان حسنا لأن الطهارة لما لم