الأول، و نحوها روي في الكافي عن علي بنبلال: «انه كتب إليه يسأله عن الجريدة إذالم نجد نجعل بدلها غيرها في موضع لا يمكنالنخل؟ فكتب: يجوز إذا أعوزت الجريدة والجريدة أفضل و به جاءت الرواية» أقول: ومراده (عليه السلام) بالرواية يعني عنالرسول (صلّى الله عليه وآله) قال فيالكافي بعد هذه الرواية: و روى علي بنإبراهيم في رواية أخرى قال: «يجعل بدلهاعود الرمان» و ظاهر هذا الخبر الأخير انهمع فقدها من النخل تبدل بشجر الرمان من غيرترتيب. و الظاهر ان ما ذهب اليه الشهيد فيالدروس و البيان ناشىء من الجمع بين هذهالروايات بتقديم الخلاف على الرمان وتقييد إطلاق روايتي علي بن بلال بروايةالرمان فيكون الرمان مقدما على الشجرالرطب، و في كتاب الفقه الرضوي «فان لمتقدر على جريدة من النخل فلا بأس بأن يكونمن غيره بعد ان يكون رطبا» و هي في معنىرواية علي بن بلال. و الجمع بين الاخبارالمذكورة بالتخيير جيد.
[الموضع](الثاني)[مقدار الجريدة التيتوضع مع الميت]
اختلف الأصحاب في مقدار الجريدة،فالمشهور- و هو مذهب الشيخين و من تبعهما وعلي بن بابويه- انه قدر عظم الذراع، و قالالصدوق في الفقيه:«طول كل واحدة قدر عظم الذراع و ان كانتقدر ذراع فلا بأس أو شبر فلا بأس» و قال ابنابي عقيل: «مقدار كل واحدة أربع أصابع إلىما فوقها».
و منشأ اختلاف هذه الأقوال اختلافالرواية بذلك، ففي روايتي يحيى بن عبادةالمتقدمتين انها قدر ذراع، و في الكافي فيالصحيح أو الحسن عن جميل بن دراج قال قال:«ان الجريدة قدر شبر توضع واحدة من عندالترقوة الى ما بلغت مما يلي الجلد والأخرى في الأيسر من عند الترقوة الى مابلغت من فوق القميص» و قد تقدم