بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
في رواية يونس الواردة في كيفية التكفينانها قدر ذراع، و في الفقه الرضوي «روي انالجريدتين كل واحدة بقدر عظم الذراع»أقول: ان هذه الرواية هي مستند المشهورفانا لم نقف في الاخبار المشهورة بينالأصحاب على ما يدل على هذا القول معشهرته، و الظاهر ان الجماعة تبعوا فيه عليبن الحسين بن بابويه حيث انه ذكر ذلك فيرسالته كما نقلوه عنه، و قد عرفت و ستعرفان عباراته و جل رسائله مأخوذة من هذاالكتاب، و الصدوق في الفقيه جمع بينالروايات الثلاث بالتخيير كما قدمنا فيعبارته، و العجب ان المتأخرين تلقوا هذاالقول بالقبول مع عدم إتيانهم عليه بدليلحتى قال الشهيد في الذكرى و تبعه من تأخرعنه فيه: «و المشهور قد عظم الذراع و في خبريونس قدر ذراع و روى الصدوق قدر الذراع أوالشبر و في خبر جميل بن دراج قدر شبر و ابنابي عقيل قدر أربع أصابع فما فوقها، و الكلجائز لثبوت الشرعية مع عدم القاطع على قدرمعين» و فيه انه لا ريب و ان كان الشرعيةحاصلة بوضع الجريدة بأي قدر كان لان الغرضتعلق بدفعها العذاب عنه ما دامت خضراء إلاان السنة المطهرة قدر حددتها بحد و اناختلفت الرواية في ذلك الحد، و مقتضى ماتلوناه من اخبار المسألة ان ذلك دائر بينالشبر و الذراع، و الواجب- كما هو قضيةالاختلاف بين الأخبار- اما الترجيح بينالخبرين أو التخيير جمعا، و من ذلك يظهرسقوط القول بعظم الذراع و القول بأربعأصابع. و قوله: «مع عدم القاطع على قدرمعين» لا معنى له بعد وصول الخبرينالمذكورين فان الحد المعين دائر بين هذينالحدين المذكورين. و مقتضى قواعدهم واصطلاحهم في الاخبار هو ترجيح رواية جميللأنها حسنة عندهم و حسنها انما هوبإبراهيم بن هاشم الذي لا يقصر حديثهعندهم عن الصحيح بل عده في الصحيح جمع منهمو الأخبار الباقية ضعيفة باصطلاحهم. هذاان عملوا بمقتضى هذا الاصطلاح و إلافالواجب الجمع بالتخيير بين الروايتين وبه يظهر سقوط القولين الآخرين، فقوله: «والكل