(الثالث)[محل وضع الجريدتين‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جائز إلا وجه له كما عرفت، و لو تم هذاالكلام في هذا المقام لانجر الى غيره منالأحكام و هم لا يقولون بذلك بل يدورونمدار الأدلة و الاخبار و لا سيما متأخريالمتأخرين.

و بالجملة فكلامهم هنا لا يخلو من مسامحة.و كيف كان فبما أوضحناه من رواية عظمالذراع فالوجه هو التخيير بين الرواياتالثلاث كما صرح به في الفقيه و رد القولبالأربع أصابع لعدم الوقوف على مستنده، وتعليل شيخنا المشار إليه في قبوله عليلكما عرفت.

(الثالث)[محل وضع الجريدتين‏]

اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيمحلهما فالمشهور انه يجعل إحداهما منالجانب الأيمن من ترقوتة يلصقها بجلده والأخرى من الجانب الأيسر كذلك بين القميصو الإزار، ذهب اليه الصدوق في المقنع والشيخان و جمهور المتأخرين و ذهب علي بنبابويه و الصدوق في غير المقنع الى جعلاليمنى مع ترقوته يلصقها بجلده و يمد عليهقميصه و اليسرى عند وركه بين القميص والإزار، و عن الجعفي ان إحداهما تحت الإبطالأيمن و الأخرى نصف مما يلي الساق و نصفمما يلي الفخذ، و عن ابن ابي عقيل انهاواحدة تحت إبطه الأيمن.

و الروايات في ذلك لا تخلو من الاختلاف،ففي صحيحة جميل أو حسنته المتقدمة قريباما يدل على القول المشهور، و في رواية يونسالمتقدمة «تجعل له واحدة بين ركبتيه نصفامما يلي الساق و نصفا مما يلي الفخذ و تجعلالأخرى تحت إبطه الأيمن» و هذه الروايةدالة على ما ذهب إليه الجعفي، و في روايتييحيى بن عبادة المتقدمتين قريبا «تؤخذجريدة رطبة قدر ذراع- و أشار بيده من عندترقوته- تلف مع ثيابه» و ظاهرهما انالموضوع جريدة واحدة، و قد تقدم كلامالصدوق في معاني الأخبار الدال على إنكارذلك، و نحو هاتين الروايتين رواية يحيى بنعبادة المكي المتقدمة أيضا و فيها «جريدةخضراء توضع من أصل اليدين إلى أصلالترقوة» و في رواية الحسن بن زياد الصيقلالمتقدمة أيضا «واحدة في اليمين و الأخرىفي الأيسر» و هي مجملة قابلة للانطباق‏

/ 418