(الرابع)[لا فرق في استحباب الجريدة بينأفراد الميت‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 4

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فيكون ايضا مستندا للجعفي فيما قدمنانقله عنه، قال في المعتبر- بعد ذكر الخلاففي المسألة و نقل رواية جميل الاولى ورواية يحيى بن عبادة المرسلة - ما لفظه: «والروايتان ضعيفتان لأن القائل في الأولىمجهول و الثانية مقطوعة السند، و معاختلاف الأقوال و الروايات يجب الجزمبالقدر المشترك بينها و هو استحباب وضعهامع الميت في كفنه أو في قبره بأي هذه الصورشئت» انتهى. و استحسنه في المدارك. أقول:اما ما ذكره من الجزم بالقدر المشترك الىآخره فمرجعه الى التخيير بين ما دلت عليههذه الاخبار و هو وجه حسن في الجمع بينها. ولقد كان يغنيه التعبير بذلك عن الطعنفيها، فان من جملة الأخبار المذكورة- كماعرفت- صحيحتي جميل أو حسنتيه اللتين لايقصر وصفهما بالحسن عن الإلحاق بالصحيح وليس فيهما إلا الإضمار الذي قد صرح هو وغيره من المحققين بأنه غير مضر و لا موجبللطعن. و بالجملة فالوجه في الجمع بينها هوالتخيير. و الله العالم.

(الرابع)[لا فرق في استحباب الجريدة بينأفراد الميت‏]

إطلاق الأخبار و كلام الأصحاب يقتضي عدمالفرق في استحباب وضعهما مع الميت بينكونه صغيرا أو كبيرا عاقلا أو مجنونااقامة للشعار و ان كان ظاهر التعليل يوهمخلاف ذلك إلا ان علل الشرع- كما أوضحناه فيغير مقام- ليست عللا حقيقية يدور المعلولمدارها وجودا و عدما و انما هي معرفات. ألاترى انه ورد تعليل وجوب العدة على المطلقةبالاستبراء من الحمل مع انه لا يطرد ذلك فيكل مطلقة و لا متوفي عنها، و ورد في تعليلاستحباب غسل الجمعة بأن الأنصار كانت تعملفي نواضحها فإذا حضروا الصلاة يوم الجمعةتأذى الناس بريح آباطهم فشكوا ذلك اليه(صلّى الله عليه وآله) فأمر بالغسل للجمعةو نحو ذلك، و ممن صرح بجواز وضع الجريدتينمع الصغير و المجنون الشهيد في البيان، وهو جيد.

/ 418